أحكام لحقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 17:08 بتوقيت غرينتش
أحكام لحقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1336: ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تُستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الإسلامية بلا إذن من ناشريها؟

ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت، بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للإتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، وأما الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر بالإستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها.

 

س1337: هل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعَوَض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل؟

ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني.

 

س1338: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقاً في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشيء في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟

ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه أو اقتضاء القانون ذلك فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.

 

س1339: لو لم يذكر المصنِّف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة الى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد، ومن غير إعطائه مبلغاً من المال؟

ج: إن كان الإتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً.

 

س1340: في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، فمَن يجب أن يُستأذن منه في إعادة الطبع؟ ومَن الذي يستلم المال؟

ج: يرجع في ذلك الى وكيل المصنِّف، أو وليه الشرعي، أو الى وارثه بعد وفاته.

 

س1341: هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج: الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما في تجديد الطبع.

 

س1342: يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة: "حقوق التسجيل محفوظة"، فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبين فيها؟

ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.

 

س1343: هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية (الديسک)؟ وعلى فرض الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الكمبيوترية ـ نظراً لأهمية محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟

ج: الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم في ذلك. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهي خاضعة للاتفاقية.

 

س1344: هل العناوين والأسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة بمالكيها، بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلك: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محلّه بنفس الإسم أيضاً؟ أو هل يحق لإنسان من عائلة أخرى تسمية محلّه بذلك الإسم؟

ج: إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمَن قدّم الطلب الرسمي الى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الإسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز لغيره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الإسم أو من غيرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء والعناوين.

 

س1345: يأتي بعض الأشخاص الى محل تصوير الأوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه، ويرى صاحب المحل، وهو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟

ج: الأحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها.

 

س1346: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟

ج: الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الإستنساخ بلا استئذان يکفي إمحاء المادة المسجلة.

تصنيف :