المسائل الطبية : إسقاط الجنين

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 16:32 بتوقيت غرينتش
المسائل الطبية : إسقاط الجنين

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1261: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الإقتصادية.

 

س1262: في الأشهر الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل إحتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟

ج: كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.

 

س1263: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.

 

س1264: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين:
1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟

ج: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.

 

س1265: بعض الازواج مبتلون بأمراض الدم وعندهم نقص وخلل في الجينيات ايضاً ومرضهم هذا مسري وينتقل الى اولادهم ومن المحتمل ان يصاب الاولاد بالمرض الشديد جداً. وسوف يكون الطفل من حين ولادته الى آخر عمره في وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفيلي) عندما يتعرضون لادنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي الى موتهم أو شللهم فمع الاخذ بنظر الاعتبار الى هذا التشخيص للمريض هل يجوز اسقاط الجنين في الاسابيع الاولى من الحمل أو لا؟

ج: اذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولكن الاحوط دفع الدية حينئذٍ.

 

س1266: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟

ج: إسقاط الجنين حرام شرعاً ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.

 

س1267: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟

ج: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك. وعليها الدية لو كانت هي المباشرة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.

 

س1268: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟

ج: إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية الى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.

 

س1269: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج الى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً الى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصوير بالأشعة.

ج: السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.

 

س1270: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟

ج: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل الى أحد.

 

س1271: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟

ج: لا يجوز.

تصنيف :