س1255: (1) هل يجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟
(2) ما هو حكم استعمال وسيلة المنع التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
(3) هل يجوز منع الحمل الدائم للمرأة التي تخاف من الحمل على نفسها؟
(4) هل يجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية؟
ج: (1) لا مانع منه، إذا كان بموافقة الزوج.
(2) لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين.
(3) لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
(4) لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً من الضرر المعتنى به وكان عن إذن الزوج.
س1256: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً من الضرر المعتنى به.
س1257: هل يجوز للنساء السالمات منع الحمل عن طريق العزل أو الإستفادة من الجهاز أو الحبوب أو عن طريق إغلاق أنبوب الرحِم؟ وهل يجوز للزوج أن يجبرها على إحدی هذه الطرق غير العزل؟
ج: لا مانع من منع الحمل في نفسه عن طريق العزل. و کذا الإستفادة من الطرق الأخری إذا کان لغرض عقلائي ولم يؤدِّ الى ضرر معتنى به وكان عن إذن الزوج ولم يکن مستلزماً للّمس والنظر الحرام. ولکن لا يحقّ للزوج إجبارها على هذا العمل.
س1258: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟
ج: تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها أو على طلب المرأة الحامل لها. وعلى كل حال، يحرم لمس ونظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية وحين إغلاق أنبوب الرحِم الا في حال الضرورة.
س1259: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج: محل إشكال.
س1260: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شيء على الرجل في ذلك.