س1242: يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالاً مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئاً من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المتعاملين مقابل إنجازه لعملهم الذي استُخدم من أجل القيام به، والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئاً من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.
س1243: يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقاً للعادة المألوفة، وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدّمون له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لو كانت مثل هذه الهدايا ممّا تؤدّي الى التمييز في إنجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين، وتسبّب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق الآخرين، فليس للمتعاملين دفعها الى الموظفين ولا أخذها منهم.
س1244: ما هو الحکم إذا أهدی أحد هدية إلی موظف إعراباً عن شکره و تقديره له، ولو فعل الموظف عمله من دون أيّ توقع؟
ج: إهداء الهدية في محيط العمل من قبل المراجعين يعدّ من أخطر الأمور. وكلّما سعى الانسان أكثر في اجتنابها كان ذلك أفضل لدنياه وآخرته. ولكن قبول الهدية يجوز في حالة واحدة فقط وهي عند إصرار المهدي اصراراً شديداً ورفض الموظف لاستلامها حتى يتم اهداؤها في النهاية بشكل أو بآخر. بشرط أن يكون ذلك بعد انجاز العمل ومن دون الاتفاق المسبق عليها أو توقعها.
س1246: يلاحظ أحياناً أنّ بعض الأشخاص يتقاضَون الرشوة من المراجعين في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟
ج: ليس لأحد من المراجعين الى الدوائر لإنجاز عمله أن يقدّم شيئاً من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني الى الموظف الإداري المكلّف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر، الذين يجب عليهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل إنجاز أعمال المراجعين؛ ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم ردّه الى أصحابه.
س1247: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟
ج: لا يجوز دفع الرشوة و استلامها وإن لم يستلزم مزاحمة الآخرين، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.
س1248: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ لموظفي إحدى الدوائر، حتى يسهّلوا له إنجاز عمله القانوني والشرعي، وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله، فهل ينطبق مصداق الرشوة على إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذي دفعه لإنجاز عمله الإداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرّمات؟
ج: إعطاء أي مال أو غيره من قِبل المُراجع الى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلّفين بعرض الخدمات الإداريـة علـى النـاس ـ والذي يؤدي حتماً الى فساد الدوائرـ يعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعية، وتوهّم الإضطرار لا يبرر له ذلك.
س1249: يعرض المهرِّبون على بعض الموظفين مبالغ من المال، في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟
ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبين.
س1250: طلب مدير مصلحة الضرائب من المحاسب أن يخفّف من مقدار الضريبة على إحدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشكلات والمتاعب المحرجة؟ وهل يجوز له أخذ شيء من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر؟
ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن. ولكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.