س1237: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب؟ وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلّف؟
ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة، ولا يحق له استلامها.
س1238: ما هو حکم تهيئة أوراق باسم «تحقيق الرفاه» توزّع بين الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة في القرعة؟
ج: لا مانع شرعاً من توزيع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف في الأمور الخيرية، وتشجيع وترغيب المتبرعين بقيد القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهيئة هذه الأوراق بقصد المشارکة في عمل الخير.
س1239:لدى شخص سيارة عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية: يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معيّن بقيمة معيّنة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معيّن من الناس يتم السحب، فمَن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعاً؟
ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق السحب لا بأس به، فيما إذا كان وقوع البيع والشراء بعد السحب، وحينما تصيب القرعة قسيمة معيّنة. ولكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا إليه المال للإشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه ردّها إليهم.
س1240: هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة الناس، على أن تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، والمال الزائد يصرف في المصالح العامة؟
ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخيرية، ويجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثّهم على التبرع بالوعد على إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن يكون قصد المتبرعين هو المشاركة في فعل الخير.
س1241: هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوكة من قِبل شركة خاصة و20 بالمئة من أرباحها تعود الى مؤسسات خيرية نسائية؟
ج: لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب. وحکم هذه الاوراق حکم آلة القمار فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تحلّ الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.