س1214: هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الإسلامية شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية، من أجل متابعة قنوات الجمهورية الإسلامية الفضائية؟
ج: الجهاز المذكور وإن كان من الآلات المشتركة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا كان الغالب فيه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الى ترتّب المفاسد الأُخَر على استخدامه في البيت، فلا يجوز شراؤه واستخدامه في البيت، إلاّ لمَن يطئمن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أية مفسدة على نصبه في البيت.
س1215: ما هو الحكم إذا عمّت قابلية عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الى قنوات الجمهورية الإسلامية، بعض المحطات الخليجية أو العربية في الأخبار والبرامج المفيدة، وجميع القنوات الغربية والفاسدة؟
ج: الميزان في جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزيونية هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق في ذلك بين القنوات الغربية وغيرها.
س1217: عملي تصليح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الآونة الأخيرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركيب وتصليح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعي(الطبق والدش)، فما هو تكليفنا في ذلك؟ وما هو حكم بيع وشراء قطع هذا الجهاز؟
ج: إذا كانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز في الحرام، كما هو الغالب، أو كنت على علم بأنّ مَن يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام، فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا تركيبه وتشغيله وإصلاحه وبيع قطعه.