أحكام التصفيق

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:32 بتوقيت غرينتش
أحكام التصفيق

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1181: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل الى أسماع الرجال الأجانب؟

ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.

 

س1182: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الإحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين(عليهم السلام) وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه  الإحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟

ج: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك. ولكن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.

تصنيف :