س1167: هل يجوز الرقص المحلّي في الأعراس؟ وما هو حكم المشاركة في هذه المجالس؟
ج: يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن کان بکيفية مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ. ولا فرق في الحكم المذكور بين مجلس الزفاف وغيره. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
س1168: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟
ج: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه . وفي غيرها من الحالات فإن كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أيضاً. وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.
س1169: ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟
ج: يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن کان بکيفية مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ.
س1170: ما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟
ج: إن کان النظر إليه موجباً لإثارة الشهوة أو مستلزماً لتأييد العاصي وتجرّيه أو تترتّب عليه مفسدة، فلا يجوز.
س1171: لو كان الذهاب الى الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعية، فهل هناك إشكال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟
ج: لا مانع من أصل المشاركة في الأعراس التي يُحتمل حصول الرقص فيها، ما لم تكن تأييداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.
س1172: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.
س1173: هل يجوز الرقص من الاباء والامهات في حفل زفاف أبنائهم؟
ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو كان من الآباء أو الأمهات في حفل زفاف أولادهم.
س1174: إمرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تكرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولايؤثر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟
ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أيضاً في نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.
س1175: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس القروية، والتي تُستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟
ج: رقص النساء أمام الأجانب، وكذلك كل رقص يؤدي الى المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسيقى والإستماع إليها إذا كان بكيفية لهوية، فهو حرام أيضاً. ووظيفة المكلّفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر.
س1176: ما هو حكم رقص الطفل المميِّز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟
ج: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.
س1178: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟
ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة، ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.
س1179: هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟
ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية، ولم يكن فيها خوف على النفس، فلا إشكال فيها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية لهوية مضلة عن سبيل الله فلا يجوز بحال.
س1180: ما هو حكم الدبكة (نوع من الرقص المحلي وهي عبارة عن شبك الأيادي وضرب الأقدام بالأرض بطريقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحركات الجسدية)؟
ج: إذا عدّت رقصاً بنظر العرف فحکمها حکم الرقص.