كتاب الخمس : موارد الصرف، الاستجازة، الهدية والراتب الحوزوي

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 09:55 بتوقيت غرينتش
 كتاب الخمس : موارد الصرف، الاستجازة، الهدية والراتب الحوزوي

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1013: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟

ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الى المستقبل فيجب عليهم الإستجازة قبل الدفع.

 

س1014: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟

ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.

 

س1015: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟

ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها.

 

س1016: ما هو حكم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟

ج: مَن لم يكن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.

 

س1017: تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال الى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة الى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، ولكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب عليّ إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يُعطى حسب العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟

ج: في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا ـ مضافاً الى المأكل والملبس ـ بحاجة الى شيء مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.

 

س1018: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الى السادة المحتاجين؟

ج: يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.

 

س1019: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام(ع) الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟

ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام(عليه السلام) في هذا الشأن.

 

س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة الى المستحقين؟

ج: أما الزكاة فيجوز له تسليمها الى الفقراء المتدينين، المتعففين، واما ردُّ المظالم فالاحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي. واما الخمس فيجب ان يدفعه الى مكتبنا أو الى احد وكلائنا المجازين ليصرفه في موارده المقررة شرعاً أو يقوم بتحصيل الإجازة ليصرفه هو على المستحقين.

 

س1021: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بإيضاح ذلك؟

ج: إذا كان دخلهم كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.

 

س1022: إنني شاب ولي من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعيش الى جانب والدتي، ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين جميع نفقات المعيشة لهم، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالي، علماً بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى أنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل عليّ بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة الى الأقرباء كالأب والأم؟

ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكناً من الإنفاق عليهما وجب عليك ذلك، وما تنفقه عليهما يكون جزءاً من مؤنتك ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه عليهما ـــ الذي هو واجب عليك شرعاً ـــ من الخمس الواجب عليك دفعه.

 

س1023: تعلّق بذمتي مبلغ من السهم المبارك للإمام(ع)، ويجب أن أدفعه الى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة الى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور الى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟

ج: في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الإستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.

 

س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء مستشفى، فهل يجوز احتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟

ج: لا تحتسب تلك الأرض من الخمس.

 

س1025: في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟

ج: السهمان المباركان غير قابلين للهبة.

 

س1026: لو كان لشخص في نهاية السنة الخمسية ـ على سبيل المثال ـ مئة ألف تومان زيادة على مؤنته، وقد أعطى خمس هذا المبلغ، وفي السنة المقبلة إرتفعت الزيادة الى مئة وخمسين ألف تومان، فهل يجب عليه في السنة الجديدة تخميس الخمسين ألف تومان أو أن الخمس يشمل جميع المئة والخمسين ألف تومان مرة أخرى؟

ج: المال المخمّس إذا لم يُصرَف في السنة الجديدة وبقي على حاله فلا يخمّس مرة أخرى، ولو صُرِف في مؤنة السنة من عوائدها ومن المال المخمّس بالإشتراك وجب عليه أداء الخمس من الباقي في نهاية السنة بنسبة غير المخمّس الى المخمّس.

 

س1027: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟

ج: ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.

 

س1028: لوكان لشخص مال مدخّر، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، وأحياناً يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟

ج: يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس.

 

س1029: الكفن الذي يُشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟

ج: إذا كان المال الذي اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، وإلاّ  فعليه خمس قيمة شراء الکفن. وبالنسبة إلی انخفاض قيمة المال الأحوط المصالحة مع حاکم الشرع.

 

س1030: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً إلى ذلك الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟

ج: البيت الذي اشتريته بثمن من الراتب الحوزوي وبمساعدة الخيّرين وبالحقوق الشرعية والقرض، لا خمس في ثمن بيعه.

تصنيف :