كتاب الخمس : رأس المال

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 09:39 بتوقيت غرينتش
كتاب الخمس : رأس المال

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س942: تأسست الشركة التعاونية للعاملين في حقل التعليم، والبنية المالية للشركة كانت ومنذ البداية مكوّنة من أسهم عدد من موظفي التعليم، وقد دفع كل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وكان رأس مال الشركة قليلاً في البداية، ولكن في الوقت الحاضر ومع زيادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان، بالإضافة الى امتلاك السيارات التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة، وكل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته ويصفّي حسابه مع الشركة. والى الآن لم يُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة، فهل يجوز لي فيما لو تعلّق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ وهل يُشترط رضى المساهمين أم لا؟

ج: دفع خمس رأس مال الشركة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة الى خصوص سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولّي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ الإجازة والوكالة من المساهمين في الشركة.

 

س943: هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وكل عضو ـ مضافاً الى المبلغ الأولي الذي يدفعه ـ يجب أن يدفع مبلغاً كل شهر من أجل زيادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضيح كيفية تخميس حصة كل عضو، وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديوناً في ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟

ج: إذا كانت حصة اشتراك الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولاً أداء خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه استلامها، وإلاّ فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع استلامها من الصندوق.

 

س944: هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟

ج: إذا كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.

 

س945: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه المدة وقدره 240 ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَـدّ من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلّص من تخميسه؟

ج: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته ليصرفه في مخارج معيشته وكان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر كان من عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.

 

س946: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟

ج: يجب تخميس المبلغ الذي دفعته للموجر قرضاً إذا كان من ارباح المكاسب.

 

س947: إننا ومن أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج إلى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغاً من المال في ذلك الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟

ج: المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، من ارباح سنته لو كانت باقية على ملكه الى أن تصرف في تكاليف الأعمال العمرانية وجب عليه خمسها.

 

س948: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي وعيّنت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدي بالإضافة الى دراجة نارية، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجاً، وازدادت بذلك أموالي النقدية، وفي الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام يبلغ 60 رأساً وعندي أموال نقدية، فهل يجب عليّ تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟

ج: إذا كان مجموع قيمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حالياً عندك أكثر من مجموع قيمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمّسته سابقاً فالزائد فيه الخمس.

 

س949: شخص كان عنده مُلْك (أرض ـ بيت) وقد تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولاً تخميس الربح ومن ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟

ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.

 

س950: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء، والتي كانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعيشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التي تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبيّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجَّل الى ما بعد بلوغهم؟

ج: ما انتقل الى أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.

 

س951: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الإستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟

ج: ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين وأجرة الحمل والتوزين والدلاّل وأمثال ذلك، فيُستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه.

 

س952: هل يتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟

ج: إذا كان الباقي بعد دفع الخمس بمقدار لايفي ربح التکسب به بمؤنة معيشته أو لم يکن التکسب بالباقي مناسباً لشأنه العرفي فلا خمس فيه.

 

س953: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة الى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟

ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.

 

س954: أناوزوجتي من موظفي وزارة التعليم، وزوجتي دائماً تهبني راتبها الشهري، وقد ساهمت بمبلغ في الشركة الزراعية للعاملين في حقل التعليم، والتي أنا عضو فيها، ولكن لا أدري هل كان ذلك المبلغ من راتبي أو من راتب زوجتي، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتي عند نهاية سنتي الخمسية أقل من مجموع الأموال التي تتقاضاها سنوياً، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟

ج: الأموال المدَّخرة من راتبك الشهري وكذا ما اشتريت منه اسهم الشركة يجب فيه الخمس، وما كان منها من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، وكذا ما كان منها مشكوكاً في أنه من راتبك أو من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، ولكن الأحوط أن تدفع خمسه، أو تصالح عن خمسه بشيء من المال.

 

س955: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟

ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلاً.

 

س956: الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول رأس السنة الخمسية، فهـل يتعلّق به الخمس أم لا؟

ج: الأرباح المدَّخرة للصرف في المؤنة في السنة القادمة إذا کان علی وشك الصرف فيها في عدة أيام قادمة فلا يجب تخميسها. وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، ولكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وكان عين المال المقترَض موجوداً لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه بنسبة الأقساط التي دفعها منه.

 

س957: منذ سنتين إشتريت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفي اليومية) لأجل بناء منـزل فيها، حيث إنني حالياً مستأجر، فهل يتعلّق الخمس بتلك المبالغ في نهاية السنة أم لا؟

ج: إذا كانت عين المال المدخر من أرباح السنة ولم تمر عليها السنة الخمسية وقد اشتريت بها مواد البناء المحتاج إليها أو تريد صرف المال المدخر من أرباح السنة في بناء البيت في المستقبل القريب بعد حلول السنة الخمسية عليها فلا خمس فيها.

 

س958: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

ج: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

 

س959: في العام الماضي قامت مؤسسة الحج بشراء جميع أثاث وحاجيات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثي المباع (وهو 214 ألف تومان) في صيف هذه السنة، وبالإضافة الى ذلك فقد استلمت 80 ألف تومان في العام الماضي، وبالنظر الى أنني عيّنت لنفسي سنة خمسية، وسنوياً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب عليّ في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأن قيمة المال المصروف قد اختلفت كثيراً الى الآن.

ج: الأثاث المذكور إن كنت قد اشتريته بمال مخمّس فلا خمس في ثمن بيعه، وإلاّ يجب تخميسه. وفي کلتا الصورتين اختلاف قيمة الشراء والبيع (ارتفاع القيمة) بعد کسر مقدار التضخم يعدّ من أرباح سنة البيع.

 

س960: إنني صاحب دكان، وكل عام أقوم بحساب أموالي النقدية وبضائعي، وحيث إن بعض السلع لا يباع الى آخر السنة الخمسية، فهل يجب عليّ دفع خمسه في آخر السنة قبل أن يباع، أم أنه يجب تخميسه بعد البيع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فكيف يجب أن أحسب في السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغيّر سعرها فما هو الحكم؟

ج: السلع التي ما بيعت ولم يوجد مَن يشتريها الى رأس السنة لا يجب عليك فعلاً تخميس ارتفاع قيمتها، بل يحسب الربح الحاصل من بيعها في المستقبل من أرباح سنة البيع؛ وأما السلع التي ارتفعت قيمتها ووجد مَن يشتريها أيضاً خلال السنة ولكنك لم تبعها الى نهاية السنة طلباً للزيادة فعليك تخميس ارتفاع قيمتها عند حلول رأس السنة، وفي هذه الصورة تستثنى السلع التي تم تقييمها ودفع خمس ارتفاع قيمتها في السنة القادمة.

 

س961: يملك ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسكنوا في واحدٍ منها وآجروا الطابقين الآخرين، فهل يتعلق الخمس بهذين الطابقين أم انهما يعدان من المؤنة؟

ج: إذا كان البيت قد بني من أرباح المكاسب لأجل السكن فيه ولكنكم آجرتموه حالياً لاحتياجاتكم الى أجرة البيت فلا خمس فيه ولكن لو كانت بعض الطبقات قد بنيت بقصد إجارتها من اجل صرف الاجرة في احتياجات المعيشة فحكمها حكم رأس المال في وجوب دفع خمسها.

 

س962: شخص كان يملك مقداراً من الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق بجميعها؟

ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة يجب فيه الخمس.

 

س963: إنني ـ وبتوفيق من الله تعالى ـ أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائماً كان عندي شك في حساب أموالي، فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شيء؟

ج: لو كان شكك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شككت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليك أداء خمسه احتياطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.

 

س964: إذا اشتريت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقيمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلّق بها الخمس؟

ج: إذا اشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة.

 

س965: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟

ج: لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يُصرَف شيء منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى مضيّ سنتها الخمسية.

 

س 966. إذا امتلك شخص بناء ذا طابقين ويسکن نفسه في الطابق الأعلي وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مديناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟

ج: لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس في المال المقترض.       

 

س967: لقد استأجرت مكاناً لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولّي الوقف بمبلغ معيّن شهرياً، وقد أخذوا مني مقدّماً أيضاً مبلغاً من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات؟

ج: لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.

 

س968: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الأشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها، ونظراً الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة، وهو لم يكن لديه حساب سنوي الى الوقت الحاضر، وحالياً عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كُلِّف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، ولو كُلِّف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟

ج: يجب تخميس ما صرف من الأرباح في احياء البستان فقط؛ نعم تجب المصالحة بالنسبة إلی اختلاف قيمة المال.

 

س969: شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس، والآن يريد أن يفعل ذلك، وهو منذ زواجه وإلى اليوم كان وما يزال مديناً، فكيف يقوم بحساب خمسه؟

ج: إذا لم يكن عنده فيما مضى وإلى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شيء بالنسبة لما مضى.

 

س970: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟

ج: لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه زكاتها.

 

س971: هل سهم السادة ـ كثّرهم الله تعالى ـ وسهم الإمام(ع) يتعلّقان بأرباح مكاسب الصغار؟

ج: يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم الى بلوغهم.

 

س972: هل يتعلّق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسّب؟

ج: حكم وسائل وآلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها اذا كانت من ارباح المكاسب.

 

س974: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر، ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟

 

ج: الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاك مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فيه.

 

س975: أكثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشكلات غير المتوقعة يقتصدون بمصارف العيش، ولهذا تبقى لديهم أموال ـ على شكل توفير ـ من المنحة الدراسية التي تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الى أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد في صرف المنحة الدراسية التي ترسلها لهم وزارة التعليم، فهل يتعلّق الخمس بتلك الأموال؟

ج: المنحة والمساعدة الدراسية لا خمس فيها.

تصنيف :