س900: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج: اذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.
س901: هل يتعلّـق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟
ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه يحسب من مؤنة السنة فلا خمس عليه.
س902: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟
ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، فلا خمس فيه.
س903: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.
س904: يوجد طقم من الأواني المنـزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟
ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنـزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.
س905: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس فيها؟
ج: لا يجب الخمس فيها في مفروض السؤال.
س906: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام الخميني (قدّس سرّه) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجاً وبمرور الزمان فيدور عليها الحول، فما هو حكمها؟
ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فليس فيه الخمس.
س907: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلاُ) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلاً؟
ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الإحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلاّ فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.
س908: الأدوية التي تُشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟
ج: إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة وكانت في معرض الإحتياج فلا خمس فيها.
س909: لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً للسكنى، ومن أجل شراء المسكن أو تهيئة حاجيات المعيشة قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ؟
ج: المال المدخر من أرباح المكاسب اذا كان لأجل تأمين مؤنة المعيشة يجب تخميسه عند حلول السنة الخمسية، إلا اذا كان الادخار لاجل تهيئة لوازم المعيشة الضرورية أو مصاريفها اللازمة ففي هذه الصورة اذا صرف المال فيما ذكر في المستقبل القريب (خلال عدّة أيام) بعد السنة الخمسية فلا خمس عليه فيه.
س910: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملكيته إلينا، حيث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتي الخمسية قد انتهت فهل يتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد صرف ثمنها في احتياجات المنـزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
ج: بعد استثناء رأس المال ـ الذي كان من القرض ـ من ثمن بيع السجادة تُعَدّ البقية من ربح سنة البيع، فإذا صُرِف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس.
س911: كل ما أملكه هو بناية تتألف من ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلّق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟
ج: لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال، نعم من ليس له حساب السنة الخمسية فعليه المصالحة بنحوٍ ما.
س912: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالبساط وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة ففيه الخمس.
س913: زيد لم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كافٍ للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس؟ وعلى فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟
ج: إذا كان قد اشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.
س914: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟
ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال.
س915: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه، وإن لم يكن كذلك وفعلاً لا يحتاج اليه لا هو ولا أولاده يجب عليه دفع خمسه.
س916: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟
ج: إذا اشترى الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا يجب عليه خمسها.
س917: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس أم لا؟
ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس.
س918: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟
ج: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما لا بدّ من ابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها.
س919: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من مصاريف السنة ولا تخمّس؟
ج: تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.
س920: إدّخرنا في العام الماضي مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟
ج: لا خمس عليك في المال المذكور ولا في شراء السجادة.
س921: قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية، وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الإقتراض من البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال المبلغ المستثمر ولأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ وهل يتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
ج: يجب الخمس على كل عضو فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولاً من حصة الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعدما أدى كل عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.
س922: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟
ج: المبلغ الذي تستحقه إذا كان من أجرة العمل ولم يكن قابلاً للإستلام في حول الخمس فإنه يُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه الخمس.
س923: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو اتُفق أنه لم يستخدمها؟
ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ والزيت وغيرهما، فالميزان هو الإستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.
س924: شخص قام ـ من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي، فليس فيها الخمس إلا أن يكون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحينئذٍ يجب دفع خمسه، ولو اشتراها للأمرين يحسب بالنسبة.