كتاب الخمس : الكنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 09:24 بتوقيت غرينتش
كتاب الخمس : الكنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س892: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟

ج: حكمها حكم الكنـز وقد تقدّم بيانه.

 

س893: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لايمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب ـ وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب ـ وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس، وليس مثل الأرباح ـ التي بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟

ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية ـــ النصاب، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.

 

س894: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب عليه أن يفعل؟

ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.

 

س895: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذكور يريد استثمار ذلك المال وتكون الارباح مناصفة بيننا، علماً أن المال في الوقت الحاضر ليس بيدي ولم أدفع خمسه، فما هو رأيكم؟

ج: إن أقرضت المال ولم تتمكن من الحصول عليه عند حلول السنة الخمسية فلا يجب عليك أداء خمسه، وإنما يجب في الوقت الذي تتسلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشيء فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال.

 

س896: إنني أعمل موظفاً في البنك، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان في البنك (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب طويل الأمد وأستلم فائدته كل شهر)، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المودع، والجدير ذكره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟

ج: المبلغ المودع إذا لم يمكنك سحبه واستلامه فعلاً فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه، واما الارباح السنوية الحاصلة منه فيجب الخمس فيما زاد منها عن مؤنة السنة.

 

س897: هناك طريقة لإيداع الأموال في البنوك من دون الوصول بتاتاً ليد المستفيد، لكنها توضع فعلاً بحسابه في البنك بطريقة رقمية معيّنة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟

ج: لو كان ماأودعه من المال لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.

 

س898: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟

ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا يجب فيه الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.

 

س899: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟

ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

تصنيف :