س851: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
س852: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.
س853: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج:لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.
س854: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟
ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وفي مفروض السؤال لا يجب على المنفق عليه تخميسه.
س855: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.
س856: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله ومتناسباً من مثله، ولم تكن الهبة صورية وبقصد الفرار من الخمس.
س857: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التي هي صورية وللفرار من الخمس.
س858: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. وفي مفروض السؤال يجب دفع خمسه إن لم يؤدِّ خمسه بعد .
س859: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه من طريق الإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما إلا إذا كان ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة فحينئذٍ يجب بعد البيع تخميس الزيادة الحادثة علی الأحوط.
س860: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: إذا صرفتها من الأرباح ثم تدفعها لك مؤسسة الضمان فيجب تخميسها.
س861: هل يتعلّق الخمس بالنقود التي أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟
ج: اذا ادخرت النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها في شراء لوازم المعيشة الضرورية للزواج خلال عدة أيام قادمة.
س862: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
س863: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
ج: في الفرض المذكور ـــ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين، وقسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـــ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.
س864: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجّل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازماً على دفعه، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرّفون في تركة الميّت لنفقاتهم ونفقات الميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية:
(1) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
(2) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
(3) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟
ج: لو كان الميت قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.