كتاب الصـلاة : صلاة الآيات

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 06:53 بتوقيت غرينتش
كتاب الصـلاة : صلاة الآيات

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س711: ما هي صلاة الآيات؟ وما هو سبب وجوبها شرعاً؟

ج: هي ركعتان في كل ركعة منهما خمسة ركوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هي: كسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مخوّفة لغالب الناس، كالريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والهدة، والصيحة، والنار التي قد تظهر في السماء؛ ولا عبرة بغير المخوّف لغالب الناس فيما سوى الكسوفين والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.

 

س712: كيف تصلَّى صلاة الآية؟

ج: لكيفية الإتيان بها صور:
الصورة الأولى: أن يقرأ بعد النيّة وتكبيرة الإحرام "الحمد" وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع فيرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ، وهكذا إلى أن يكمل في ركعته خمسة ركوعات قد قرأ قبل كل ركوع منها الحمد وسورة، ثم يهوي للسجود فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد ويسلّم.
الصورة الثانية: أن يقرأ بعد النيّة وتكبيرة الإحرام "الحمد" وآية من سورة (ولکن احتساب البسملة آية خلاف الاحتياط)، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخری من تلك السورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخری من تلك السورة. وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير، ثم يركع الركوع الخامس، ثم يهوي الى السجدتين، ثم يقوم فيقرأ "الحمد" وآية من سورة، ثم يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى الى أن يتشهد ويسلّم، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ "الحمد" أزيَد من مرة واحدة في أول الركعة.
الصورة الثالثة: أن يأتي بـإحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما.
الصورة الرابعة: أن يكمل السورة التي قرأ آية منها قبل الركوع الأول، في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلاً، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد "الحمد" في القيام بعده ويقرأ معه سورة، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس، ولو اكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة الى ما قبل الركوع الخامس.

 

س713: هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية؟ أو يعمّ كل مكلَّف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية؟

ج: يختص وجوبها بمن في بلد الآية، ويلحق به في ذلك مَن كان في البلد المتصل ببلد الآية على نحو يُعَـدّ معه كالبلد الواحد.

 

س714: لو أن شخصاً كان مغمىً عليه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب عليه صلاة الآيات؟

ج: إذا لم يعلم بوقوع الزلزلة إلى انتهاء الزمان المتصل بها فلا تجب عليه صلاة الآيات وإن كان الأحوط الإتيان بها.

 

س715: بعد وقوع الزلزلة في منطقة يشاهد غالباً ـ وخلال مدة قصيرة ـ عشرات الزلازل الخفيفة والهزات الأرضية في تلك المنطقة، فما هو الحكم بالنسبة لصلاة الآيات في مثل هذه الموارد؟

ج: لكل زلزلة ـــ سواء كانت شديدة أم ضعيفة ـــ إذا عُدّت زلزلة مستقلة صلاة آيات على حدة.

 

س716: إذا أعلن مركز تسجيل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضية خفيفة في المنطقة التي نسكن فيها، ولكنا لم نشعر بها أصلاً ففي هذه الحالة هل تجب علينا صلاة الآيات أم لا؟

ج: إذا لم تشعروا بذلك في أثناء وقوع الزلزلة ولا في الزمان المتصل بها مباشرةً فلا تجب عليكم الصلاة.

تصنيف :