كتاب الصـلاة : صلاة الإستئجار

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 06:52 بتوقيت غرينتش
كتاب الصـلاة : صلاة الإستئجار


س709: أنا لست قادراً على أداء الصلاة، فهل يجوز لي أن أستنيب شخصاً ليؤديها عني؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه؟

ج: كل مكلَّف يجب عليه شرعاً ما دام حياً أن يؤدي صلاته الواجبة بنفسه بأي نحوٍ ممكن، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة.

 

س710: مَن كان يؤدي صلاة الإستئجار، فأولاً: هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاث والتسبيحات الأربع بشكل كامل؟. وثانياً: لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر (مثلاً) وفي اليوم التالي أتى بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة، فهل يلزم الترتيب هنا؟. وثالثاً: هل يشترط في صلاة الإستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا؟

ج: لا يلزم ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط؛ وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة، فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف؛ إلاّ أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان.

تصنيف :