س679: إذا علم الإنسان أنه سيُبتلى في السفر الذي يقوم به بالمعاصي والمحرّمات، فهل تكون صلاته قصراً أو تماماً؟
ج: ما لم يكن سفره لأجل ترك واجب أو لفعل حرام فحكمه حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة.
س680: مَن سافر لا بقصد المعصية، ولكن في أثناء الطريق قصد إكمال سفره لأجل المعصية، فهل يجب على هذا الشخص أن يصلّي قصراً أو تماماً؟ وهل صلوات القصر التي صلاّها في الطريق صحيحة أو لا؟
ج: يجب أن يتم صلاته من الزمان الذي قصد فيه الإستمرار على السفر لأجل المعصية، وما صلاّه قصراً بعد مواصلة السفر لأجل المعصية يجب عليه أن يعيده تماماً.
س681: ماهو حكم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجيات المعيشية مع فرض عدم توفر مكان للصلاة ومقدماتها في سفره؟
ج: لو علم أنه يُبتلى في سفره بترك بعض ما يجب في صلاته، فالأحوط ترك مثل هذا السفر، إلاّ إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه وعلى أي حال فلا يجوز له ترك الصلاة مطلقاً.