كتاب الصـلاة : حد ّ الترخص

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 06:35 بتوقيت غرينتش
كتاب الصـلاة : حد ّ الترخص

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س675: في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مائة متر، وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟

ج: مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلّتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من إحداهما الى الأخرى لا يُعَـدّ سفراً حتى يلاحظ له حد الترخص.

 

س676: الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل يجب أن يكون الإثنان معاً أو يكفي واحد منهما؟

ج: الأحوط رعاية العلامتين وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.

 

س677: هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بيوت المحل الذي يخرج منه  المسافر أو يدخله أولاً أو من وسط المدينة؟

ج: الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.

 

س678: هناك اختلاف في وجهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، والبعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل و الضواحي المتفرقة خارج حدود المدينة، والسؤال هو: ما هو آخر المدينة؟

ج: تعيين آخر المدينة موكول الى نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات والضواحي والمصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بيوت المدينة.

تصنيف :