595: هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟
ج: لا إشكال في مشاركتهن، ويترتب عليها ثواب الجماعة.
س596: متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟
ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.
س597: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجال فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً الى أنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.
س598: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.