س587: هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟
ج: إذا لم تكن قراءة المكلَّف صحيحة، ولم يتمكن من التعلّم فصلاته صحيحة، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.
س588: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الإقتداء بهم مَن كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلّي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك، ولكنني ليس لدي مجال للإعادة، فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الإقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة ليس صحيحاً ولا مجزياً.
س589: يعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يُعَـدّ هو أو لتغيير حركة بحيث لا تُعدّ هي، فهل يصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
ج: المدار في صحة القراءة على رعاية قواعد اللغة العربية وأداء الحروف من مخارجها على شكل يعدّه أهل اللسـان أداءً للحرف دون حرف آخر، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين ولا تكون صحيحة، فلا يصح له الإقـتداء به، ولو اقـتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة.
س590: لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفّظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفّظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
ج: الصلاة محكومة بالصحة.
س591: ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلّي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتُهمٍ كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة.
ج: لا تجب رعاية محسنات التجويد في القراءة، ولكن إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الإقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي.