كتاب الصـلاة : قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه

الأحد 18 ديسمبر 2016 - 14:17 بتوقيت غرينتش
كتاب الصـلاة : قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س539: أصيب والدي بالجلطة الدماغية، وبقي مريضاً لمدة سنتين، وعلى أثر إصابته بالجلطة لم يكن قادراً على تمييز الحسن والقبيح، يعني أنه قد سُلبت منه القدرة على التفكير والتعقّل، وخلال السنتين لم يؤدِّ صلاته وصيامه، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجب عليّ قضاء صلاته وصيامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو كان سليماً من الأمور المذكورة لكان واجباً عليّ قضاء ذلك، فأرجو إرشادي في هذه المسألة؟

ج: إذا لم يصل ضعف القوة العقلية الى الحد الذي يصدق عليه عنوان الجنون، ولم يكن في حالة إغماء في تمام أوقات الصلاة فيجب قضاء صلواته الفائتة، وإلا فلا شيء عليكم بهذا الصدد.

 

س540: إذا مات أحد فعلی من تجب کفارة صيامه؟ فهل تجب کفارته علی أبنائه و بناته، أو يمکن أن يدفعها غيرهما أيضاً؟

ج: كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيّرة، بأن كان هو متمكناً من الصيام والإطعام، فإن أمكن إخراجها من التركة أُخرجت منها، وإلا فيجب على الولد الأكبر الصيام عنه على الأحوط.

 

س541: رجل كبير السن وكان قد فارق أهله لأسباب معيّنة وتعذّر عليه الإتصال بهم، وهو الولد الأكبر لأهله، وقد توفي والده خلال هذه الفترة، وهو لا يعلم مقدار صلاة القضاء وغيرها، وكذلك لا يملك المال الكافي للإستئجار ولا يستطيع القضاء بنفسه نظراً لكبر سنّه، فماذا يفعل؟

ج: لا يجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم الابن الأكبر فواتها منها، ويجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن، وإذا كان عاجزاً عنه ولو باستئجار الغير فهو معذور.

 

س542: إذا كان الولد الأكبر للميت بنتاً، وولده الثاني ذكراً، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الإبن أيضاً؟

ج: المناط في وجوب قضاء صلاة وصيام الأب والأم على الولد الاكبر هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب على الإبن الذي هو الولد الثاني للأب وکذا قضاء صلاة وصيام الأم علی الأحوط وجوباً.

 

س543: إذا مات الولد الأكبر قبل الأب ـ سواء كان بالغاً أم لا ـ فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟

ج: تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للإبن الأكبر الذي يكون حياً زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.

 

س544: إنني الإبن الأكبر للعائلة، هل يجب عليّ ـ من أجل القيام بقضاء فرائض والدي ـ أن أتحقق منه ما دام حياً، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟

ج: لا يجب عليك الفحص والسؤال، ولكن في هذا المجال على الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمكن فإن لم يقدر فيجب عليه الوصية بذلك، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلَّف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات على أبيه من الصلاة والصيام.

 

س545: إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام، وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟

ج: لا يجب بيع البيت في مفروض السؤال، ولكن قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلاّ فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب حينئذِ صرف ثلث التركة فيه.

 

س546: لو مات الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب فهل تشتغل ذمة وارث الولد الأكبر به، أو أن القضاء ينتقل الى الولد الثاني من الذكور من أولاد الأب (أخي الولد الأكبر)؟

ج: ما وجب على الإبن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه، ولا على أخيه قضاؤه.

 

س547: إذا لم يكن الأب يصلّي بتاتاً، فهل تكون جميع صلواته قضاءً ويجب على الإبن الأكبر الإتيان بها؟

ج: الأحوط هو القضاء عنه.

 

س548: الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، هل يجب على الإبن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة؟

ج: الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضاً.

 

س549: لو وجب على الولد الاكبر قضاء ما فات من صلاة وصيام أبيه، وكان عليه هو نفسه قضاء صيام وصلاة نفسه فأيهما يقدّم؟

ج: يتخيّر بينهما وأيهما قدّم يكون صحيحاً.

 

س550: لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجوز ـ وهو ما زال حياً ـ أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟

ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.

تصنيف :