س524: إنني وإلى سن السابعة عشرة لم أكن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئاً حول هذه الأمور، ولم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي الى هذا السن فيها إشكال، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب عليّ القيام بها؟
ج: جميع الصلوات التي صلّيتها في حال الجنابة يجب قضاؤها، وأما الصوم الذي وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحيح ومجزئ ولا يجب قضاؤه.
س525: مع الأسف فقد كنت أمارس عملية الإستمناء القبيحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإنني لم أكن أصلي في بعض الأحيان، ولكن ليس لدي علم بمقدار المدة التي تركت الصلاة فيها، وتركي للصلاة لم يكن متوالياً، بل في الأوقات التي كنت فيها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أنني كنت على هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت على أن أقضي الصلاة لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلاة واجب أم لا؟
ج: كل مقدار من الصلوات اليومية التي تعلم بأنك لم تؤدِّها، أو صلّيتها وأنت في حال الحدث يجب عليك قضاؤها.
س526: الشخص الذي لا يعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التي يأتي بها تُحسب من صلاة القضاء فيما لو فرض أن ذمته مشغولة بها؟
ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا كان بذمته صلاة قضاء يجب أن يصلّيها بنية صلاة القضاء.
س527: إنني منذ حوالي سبعة أشهر بلغت سن التكليف، وقبل عدة أسابيع من بلوغي سن التكليف كنت أظن أن العلامة الوحيدة للبلوغ هي إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاريخ الهجري القمري، إلاّ أنني في هذا الوقت طالعت كتاباً يتحدث عن علامات البلوغ عند الذكور، فرأيت أن هناك علامات أخرى للبلوغ أيضاً، وكانت متحققة عندي، إلاّ أنني لم أعرف تاريخ ظهورها، والآن هل بذمتي قضاء صلاة وصيام أم لا؟ علماً بأنني كنت أصلي في بعض الأحيان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضي بشكل كامل، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
ج: يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي تتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي.
س528: لو اغتسل شخص في شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً في يوم 20 ويوم 25 ويوم 27، وبعد ذلك تيقن بأن أحد تلك الأغسال كان باطلاً، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة والصيام؟
ج: الصيام صحيح، ولكن الصلوات يجب على الأحوط قضاؤها بنحو يتيقن معه بفراغ ذمّته.
س529: شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلاً، فما هو حكم أعماله من صلاة وصيام؟
ج: إذا كان عدم مراعاة الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، فالصلوات التي صلاّها بالحدث الأكبر يجب قضاؤها. وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقداً بصحة غسله.
س530: مَن أراد أن يقضي صلاة سنة، فكيف يجب أن يأتي بها؟
ج: له أن يبدأ بإحدى الصلوات ويصلّي على نحو ما كان يصلي الصلوات الخمس اليومية.
س531: لو أن شخصاً كان عليه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل يجوز له ترتيب قضائها كالآتي:
(1) يصلّي الصبح مثلاً عشرين صلاة.
(2) كلاًّ من الظهر والعصر عشرين صلاة.
(3) كلاًّ من المغرب والعشاء عشرين صلاة، ويستمر سنة على هذا المنوال؟
ج: لا بأس بقضاء الصلوات كما ذُكر.
س532: شخص جُرِح في رأسه وقد أُصيب جزء من مخّـه، وعلى أثر ذلك أُصيبت يده ورجله اليسرى ولسانه بالشلل، وكذلك فإنه نسي كيفية الصلاة ولا يستطيع تعلّمها، ولكن يستطيع تمييز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خلال استماع شريط التسجيل، وفي الوقت الحاضر لديه مشكلتان بالنسبة للصلاة: الأولى أنه لا يستطيع تطهير موضع البول ولا التوضؤ، والثانية مشكلة القراءة في الصلاة، فما هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته لمدة ستة أشهر تقريباً؟
ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم يتمكن من تطهيره ولو بمعونة الآخرين ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرين أن يتوضأ أو يتيمم فيجب أن يصلّي على أي نحو يستطيع، ولو كان ذلك بمساعدة الإستماع للشريط، أو النظر الى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها إلاّ ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.
س533: في أيام الشباب قضيت من صلوات الظهر والعصر أكثر مما قضيت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتيبها ولا عددها، فهل في هذا المورد صلاة دور؟ وما هي صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلك.
ج: لا يجب مراعاة الترتيب في صلاة القضاء فی غير الظهرين والعشائين من يوم واحد. ويكفي أن تقضي أي عدد من الصلوات التي تتيقن بفواتها. ولا يجب عليك الدور بمعنى تكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب.
س534: بعد الزواج في بعض الأحيان كان يخرج مني سائل، وكنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد كنت أغتسل غسل الجنابة وبنيّة غسل الجنابة، ومن ثم كنت أصلّي من دون وضوء، ويسمى هذا السائل في الرسالة العملية بالمذي، وأنا الآن لا أدري ما هو حكم الصلوات التي كنت أصلّيها بغسل الجنابة من دون أن أكون مجنباً ومن دون الإتيان بالوضوء؟
ج: جميع الصلوات التي صلّيتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلك السائل يجب قضاؤها.
س535: الشخص الكافر إذا أسلم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات والصيام التي لم يؤدِّها أم لا؟
ج: لا يجب.
س536: عدد من الأشخاص ـ وعلى أثر الإعلام الشيوعي المضلّل ـ تركوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل (قدّس سرّه) التاريخية إلی مسئولي الاتحاد السوفيتي السابق تابوا الى الله تعالى، وهم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟
ج: يجب عليهم تدارك وقضاء ما فاتهم من الصلوات والصيام بأي مقدار ممكن، والوصية بالنسبة إلی ما لا يقدرون.
س537: شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك وليس له ابن، وقد ترك مقداراً من ماله، فإذا صُرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدَّم على الآخر؟
ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، ولا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته وصيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.
س538: كنت أصلّي في أغلب الأوقات، وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائماً في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية والآيات والقصر؟
ج: يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر أو الآيات أتيت بها وفقاً ليقينك، والباقي منها تصلّيها عن الصلوات اليومية تماماً، ولا شيء عليك أكثر من هذا.