كتاب الصـلاة : الذكر

الأحد 18 ديسمبر 2016 - 13:32 بتوقيت غرينتش
 كتاب الصـلاة : الذكر

** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س480: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمداً؟

ج: لو جاء بها بعنوان ذكر الله ـ عز اسمه ـ المطلق فلا إشكال فيه، وصح الركوع والسجود والصلاة كلها.

 

س481: لو أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهواً، أو بالعكس أتى في الركوع بذكر السجود، وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟

ج: ليس فيه إشكال وصلاته صحيحة.

 

س482: إذا تذكر المصلّي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع والسجود كان خطأً، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ج: إذا تجاوز محل الركوع والسجود فلا يجب عليه شيء.

 

س483: هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟

ج: يكفي، وإن كان الأحوط التكرار ثلاث مرات.

 

س484: عدد التسبيحات الأربع في الصلاة ثلاث مرات، إلاّ أن شخصاً أتى بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالى؟

ج: لا إشكال فيها.

 

س485: ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟

ج: المرة الواحدة تكفي أيضاً ولا شيء عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.

 

س486: هل يجوز قراءة "بحول الله وقُوّته أقوم وأقعُد" في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟

ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.

 

س487: ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة على النبي وآله^؟

ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، والصلاة على محمد وآل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار ولکن الذکر الواجب في الرکوع هو «سبحان ربي العظيم وبحمده» مرة واحدة، وفي السجود «سبحان ربي الاعلى وبحمده» مرة واحدة، أو «سبحان الله» ثلاث مرات و لو بدّل ذلک بأذکار آخرى مثل «الحمد لله» أو « الله أکبر» بنفس المقدار کفى.

 

س488: في صلاة "الوتر" ـ وهي ركعة واحدة ـ عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغـة الفارسية؟

ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت

تصنيف :