س442: ما هو حكم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.
ج: لا يجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، وصلاته فيه باطلة على الاحوط.
س443: ما هو حكم التختّم بالذهب الأبيض للرجال؟
ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض هو نفس الذهب الأصفر ولكنه صار أبيض بسبب اختلاطه بمادة أخرى فالتختم به حرام، ولكن اذا كان الذهب الموجود فيه قليلاً جداً بحيث لا يعد عليه عرفاً انه ذهب فلا مانع منه. والپلاتين لا إشكال فيه ايضاً.
س444: هل هناك إشكال شرعاً في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئياً للآخرين؟
ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفي عن نظر الآخرين.
س445: ما هو حكم لبس الذهب للرجال لمدة قصيرة، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدّعون أن لبس الذهب لوقت قصير ـ كلحظة العقد مثلاً ـ لا إشكال فيه؟
ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.
س446: مع الإلتفات الى أحكام لباس المصلّي والى أن تزيّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة على السؤالين التاليين:
(أ) هل المقصود من التزيّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟
(ب) مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على ابتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
ج: (أ) المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأيّ نحو ولأيّ قصد، فهو حرام ولو كان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. واما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الاسنان فلا اشكال فيه.
(ب) لبس الخاتم من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.
س447: ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟
ج: صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك.
س448: نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ وما هو حكمه؟
ج: إذا عدّ تناول الطعام ونحوه من آنية الفضة بقصد الأكل استعمالاً لها في الأكل والشرب فهو حرام.
س449: هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب؟ وماهو الحكم في طليه بالبلاتين؟
ج: لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، ولكن طلي الاسنان الامامية بالذهب إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.