س428: إذا كان عندي شك في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟
ج: اللباس المشكوك تنجُّسه إذا لم يکن مسبوقاً بالنجاسة فهو محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.
س429: إشتريت حزاماً جلدياً من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟
ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم إصطناعي، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه من حيوان مذكى شرعاً أم لا فهو ليس بنجس ولكن لا تصح الصلاة فيه، وأما الصلوات الماضية التي صلاها حال الجهل بالحكم فهي محكومة بالصحة.
س430: إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه وأتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو عرضت النجاسة أثناء الصلاة فما هو الحكم؟
ج: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو عرضت له النجاسة أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة أو نزع اللباس بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرين.
س431: زيد من مقلّدي أحد المراجع، وكان يصلّي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئاً من حيوان غير مأكول اللحم فالإحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟
ج: الحيوان مشكوك التذكية بحكم الميتة بالنسبة لحرمة الأكل وعدم صحة الصلاة في جلده، ولكنه ليس بنجس، والصلوات السابقة التي صلاها حال الجهل بالحكم محكومة بالصحة.
س432: إمرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟
ج: ما لم تتعمد الإظهار لشعرها فلا يجب عليها الإعادة.
س433: يضطر شخص الى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شيء آخر، وعندما يرجع الى المنـزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟
ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة البول فلا يجب عليه تطهير اللباس.
س434: إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، وتشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟
ج: مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة وبتنجّس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة.
س435: لو حمل المصلّي منديلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟
ج: إذا كان المنديل صغـيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.
س436: هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟
ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.
س437: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟
ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين الى الزندين، والقدمين الى مفصل الساقين، وإذا كان هناك ناظر أجنبي فيجب ستر القدمين أيضاً.
س438: هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟
ج: ستر القدمين الى مفصل الساقين مع عدم الناظر الأجنبي ليس بواجب.
س439: هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟
ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.
س440: هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلّى نسياناً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع، أو يعمّ حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟
ج: لا يختص الحكم بصورتَي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات.
س441: هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة؟
ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.