كتاب الصـلاة : أوقات الصلاة

الأحد 18 ديسمبر 2016 - 11:50 بتوقيت غرينتش
كتاب الصـلاة : أوقات الصلاة

** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***



س345: ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة الى أوقات الفرائض اليومية؟ فكما تعلمون ان أهل السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلاً على قضاء صلاة المغرب فيه، وهكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر، ولهذا يعتقدون أنّه حينما يدخل وقت صلاة العشاء ويقوم الإمام لصلاة العشاء ليس للمأموم أن يأتي معه بصلاة المغرب ليُصلي المغرب والعشاء في عرض واحد.

ج: الدليل هو إطلاق الآيات القرآنية والسنّة الشريفة، بالإضافة الى روايات تدل بالخصوص على جواز الجمع، علماً بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضاً روايات تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

 

س346: مع الإلتفات الى أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، وآخر وقت صلاة الظهر هو قُبيل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت، أُريد أن أسأل: ما هو المراد من المغرب، فهل هو غروب الشمس أم حين يرفع أذان المغرب (حسب أفق المكان)؟

ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس.

 

س347: كم دقيقة يبلغ الفاصل الزمني بين غروب الشمس وأذان المغرب؟

ج: الظاهر أنّه يختلف بإختلاف فصول السنة.

 

س348: إنني أتأخر في عملي بحيث أرجع الى المنزل الساعة الحادية عشر ليلاً ولا مجال لديّ لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لكثرة المراجعين، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادية عشر ليلاً؟

ج: لا بأس بذلك ما لم يستلزم تأخيرها عن منتصف الليل، ولكن إجتهد بأن لاتؤخرها عن الساعة الحادية عشر ليلاً، بل تأتي بالصلاة في أوّل وقتها.

 

س349: ما هو المقدار من الصلاة الذي إذا وقع في وقت الأداء وقعت نية الأداء صحيحة؟ وماهو الحكم في حال الشك في أن هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟

ج: يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة منها في آخر الوقت لإعتبارها أداءً، وإذا شككت في أن الوقت يكفي لركعة على‏ الأقل أم لا، فعليك أن تصلّي بقصد ما في الذمة.

 

س350: لقد أعدّت السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية الإسلاميّة في البلاد غير الإسلامية جدولاً زمنياً لتحديد الأوقات الشرعيّة في المراكز والمدن الكبيرة، والسؤال هو: الى أي حدّ يمكن الإعتماد على‏ تلك الجداول؟

ج: المعيار هو حصول الإطمئنان للمكلف، فلو لم يحصل لـه الوثوق بمطابقة تلك الجداول للواقع يجب عليه الإحتياط والتربّص حتى‏ يتيقن بدخول الوقت الشرعي.

 

 س351: ما هو رأيكم الشريف في مسألة الفجر الصادق والكاذب؟ وما هو تكليف المصلي في هذا المورد؟

ج: المعيار الشرعي في وقت الصلاة والصيام هو الفجر الصادق، وإحرازه موكول الى تشخيص المكلف.

 

س352: في إحدى‏ المدارس الثانوية ذات الدوام الكامل يقيم المسؤولون صلاتي الظهر والعصر جماعة في الساعة الثانية بعد الظهر وقُبيل شروع الدروس في فترة العصر، وسبب التأخير هو أن دروس الفترة الصباحية تعطل قبل الظهر الشرعي بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلاميذ الى الظهر الشرعي أمر مشكل، وعليه فما هو رأيكم الشريف، مع الإلتفات الى أهمية إقامة الصلاة أوّل الوقت؟

ج: لا مانع من تأخير صلاة الجماعة كي يحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم في أول الوقت في المدرسة.

 

س353: هل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وكذلك صلاة المغرب والعشاء؟

ج: بعد دخول وقت الصلاتين يتخير المكلف بين الإتيان بكلتي الصلاتين متتابعتين معاً، او الاتيان بكل واحدة في وقت فضيلتها.

 

س354: هل يجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح في الليالي المقمرة مدّة 15 الى 20 دقيقة؟ علماً أن الساعة متوفرة، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر.

ج: لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفي وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام، وإن كان الإحتياط حسناً في هذا المجال.

 

س355: هل مقدار الإختلاف في الأوقات الشرعيّة بين المحافظات والحاصل بسبب إختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية؟ مثلاً التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنّه يتغير في وقتي الصبح والعشائين؟

ج: مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالباً في الأوقات الثلاثة.

 

س356: أهل السنة يصلّون المغرب قبل الغروب الشرعي، فهل يجوز لنا في أيام الحجّ وفي غيرها الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟

ج: ليس معلوماً أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشاركة في جماعتهم والإقتداء بهم لا إشكال فيه ومجزٍ، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لابدّ منه، إلاّ أن يكون الوقت أيضاً مورد التقية.

 

س357: تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة الرابعة صباحاً وتغرب الساعة‌ الثالثة والعشرين، ويجب الإمساك فيما يقرب 22 ساعة بملاحظة‌ ذهاب الحمرة‌ المشرقية‌ وما بين الطلوعين، فما هو تكليفي بالنسبة الى الصلاة والصوم؟

ج: تجب مراعاة أفق ذلك المكان الذي يسكن فيه المكلف بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية والصيام ايضاً، ولكن اذا كان الصيام بسبب طول النهار غير مقدور أو حرجياً يسقط أداءً ويجب قضاؤه.

 

س358: يستغرق وصول نور الشمس الى الأرض 7 دقائق تقريباً، فهل الملاك في إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها الى الأرض؟

ج: المناط في طلوع الشمس رؤيتها في أفق مکان المصلي.

 

س359: الوسائل الإعلامية تعلن الأوقات الشرعيّة لكل يوم في اليوم الذي قبله، فهل يجوز الإعتماد على ذلك والبناء على دخول الوقت بعد بثّ الأذان عن طريق الإذاعة الصوتيّة أو المرئيّة؟

ج: اذا حصل الاطمئنان للمكلف بدخول الوقت من خلال الطريق المذكور فيمكنه الاعتماد عليه.

 

س360: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه يجب الإنتظار الى ما بعد الإنتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟ وهل يجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى إنتهائه؟

ج: إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان بُدىء به من حين دخول الوقت فلا يجب الإنتظار حتى انتهائه.

 

س361: هل تصح صلاة من قدّم الثانية على الأولى، كتقديم العشاء على المغرب؟

ج: إذا قدّمها إشتباهاً أو غفلةً الى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، وأما إذا كان عن عمد فهي باطلة.

 

س363: هل وقت صلاة العصر يستمر إلى أذان المغرب أو إلى حين غروب الشمس؟ وما هو وقت منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء وللبيتوتة في منى؟

ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس. ولمعرفة وقت منتصف الليل، يحسب الليل من أول الغروب إلى أذان الصبح وعليه فيكون آخر الوقت لصلاتي المغرب والعشاء بعد إحدى عشرة ساعة وربع من حين الوقت الشرعي للظهر تقريباً.   

 

س364: إذا التفت المكلف في أثناء صلاة العصر إلى أنه لم يأتِ بصلاة الظهر فما هو تكليفه؟

ج: إذا دخل في صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر وفي الاثناء التفت الى إنه لم يصلِّ الظهر قبلها فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين فعليه العدول في نيته الى الظهر فوراً ويتم صلاته ثم يصلي العصر بعدها، وأما إن كان في الوقت المختص لصلاة الظهر(1) فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر ويتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك بالظهر والعصر بالترتيب، وهكذا الحال بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء.

تصنيف :