كتاب الطهارة : أحكام الكافر

الأحد 18 ديسمبر 2016 - 11:09 بتوقيت غرينتش

** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س313: يرى بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب والبعض يرى طهارتهم فما هو رأي سماحتكم؟

ج: النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

 

س314: هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين، ولكنهم يتصرفون طبقاً لطريقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا؟

ج: مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبيين(ص) لا يكفي للحكم بالإسلام، ولكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة.

 

س315: إنني ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بيت، وعلمنا أنّ أحدهم لا يصلي، وبعد الإستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن باللّه سبحانه وتعالى ولكنّه لا يصلي، ومع الإلتفات الى أننا نتناول الطعام معه وبيننا وبينه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟

ج: مجرّد ترك الصلاة والصيام، أو سائر الواجبات الشرعيّة لا يوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم يُحرز إرتداده فحكمه حكم سائر المسلمين.

 

س316: من هم المقصودون من أهل الكتاب؟ وما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم؟

ج: المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي الى دين إلهي ويَعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء اللّه تعالى ـــ على نبينا وآله وعليهم السلام ـــ ويكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء(ع)، كاليهود، والنصارى، والزردشتيين، وهكذا الصابئون فإنهم ـــ على ماحققناه ـــ من أهل الكتاب، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط والأخلاق الإسلامية ليس فيها إشكال.  

 

س317: هناك فرقة تسمي نفسها (علي اللهية) أي أنها تعتبر أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) (إلهٌ) ويؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة كبديل عن الصلاة والصيام، فهل هؤلاء نجسون؟

ج: إذا اعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) (إلهٌ) تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب يعني هم نجسون وكفار.

 

س318: هناك فرقة تسمى (علي اللهية) ويقولون إن علياً (عليه السلام) ليس إلهاً ولكنّه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء؟

ج: إذا كانوا غير قائلين بشريكٍ للّه الواحد المنان المتعال، فليس حكمهم كحكم المشرك.

 

س319: هل يصحّ دفع ما نذر للإمام الحسين(عليه السلام)، أو لأصحاب الكساء صلوات اللّه عليهم أجمعين من قبل الشيعة الإثني عشرية الى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة (العلي اللهية) والتي تؤدي بنحو من الإنحاء الى إحياء تلك المراكز؟

ج: القول بألوهيّة مولى الموحّدين (عليه الصلاة والسلام) عقيدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة على ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام، مضافاً الى أنّه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر.

 

س320: في أطراف منطقتنا وبعض النواحي الأخرى توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة(ع)، ولكنهم لا يؤمنون بأيٍ من الواجبات الدينية، وكذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه، ولهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟

ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين(ع) ، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك الى إنكار أصل الشريعة، ولا الى إنكار نبوّة خاتم الأنبياء عليه وآله الصلاة والسلام، لا يوجب الكفر والنجاسة، إلاّ أن يصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومين(ع) .

 

س321: الأكثرية المطلقة من الناس في منطقة سكن ودراستنا هم من الكفار (البوذيين)، فعندما يستأجر طالب الجامعة بيتاً، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الى أن كثيراً من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها؟

ج: ما لم يُحرز ملامسة الاشياء المستعملة مع الرطوبة المسرية ليد و بدن الكافر غير الكتابي لا يُحكم بالتنجّس، وعلى‏ فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجّس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة. 

 

س322: يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمّون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى(عليه السلام) وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟

ج: الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب.

 

س323: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجساً وتكره الصلاة فيه؟

ج: الصلاة ليست مكروهةً في البيت المذكور.

 

س324: ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى، وأخذ الأُجرة منهم؟

ج: لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، أو على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين.

 

س325: في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمّى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم؟

ج: إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة.

 

س326: أهل القرية التي ندرّس فيها لا يصلّون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الى أن نأكل من طعامهم وخبزهم، وحيث إننا نقيم ليلاً ونهاراً في تلك القرية، فهل هناك إشكال في صلواتنا؟

ج: إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة، ولم ينكروا شيئاً من ضروريات الدين، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام(ص) فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.

 

س327: أحد أرحامنا كان شيوعياً، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيراً من الأموال والأدوات، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حالياً بأعيانها؟

ج: لو ثبت كفره وإرتداده، وكان قد إختار الكفر في سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار.

 

س328: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
أولاً: ماهوحكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية، سواءً كانوا بنين أم بنات، مكلفين أم غير مكلفين، وسواء كان ذلك داخل المدرسة أم خارجها؟
ثانياً: كيف يجب أن تكون معاملة الأساتذة والمربين مع التلاميذ الذين يعلنون عن كونهم بهائيين أو مع فرض حصول اليقين بأنهم بهائيون؟
ثالثاً: ما هو حكم الإستفادة شرعاً من الأدوات التي يستعملها كل التلاميذ كحنفية ماء الشرب، وحنفية المرحاض، وإبريقه، والصابون، وأمثال ذلك مع حصول العلم برطوبة اليد والبدن؟

ج: جميع أفراد الفرقة البهائية الضالة محكومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشيء يجب مراعاة مسائل الطهارة فيه بالنسبة الى الأمور المشروطة بالطهارة، ولكن تعامل المدراء، والمعلمين، والمربين مع التلاميذ البهائيين يجب أن يكون طبقاً للمقررات القانونية ووفقاً للأخلاق الإسلامية.

 

س329: نرجو أن تبينوا تكليف المؤمنين والمؤمنات في مواجهة الفرقة البهائية الضالة، والمضاعفات المترتبة على‏ تواجد أتباع هذه الفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي.

ج: على جميع المؤمنين التصدي لخداع وإفساد الفرقة البهائية الضالة، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرين نحو هذه الفرقة الضالة.

 

س330: في بعض الأحيان يأتينا أتباع الفرقة البهائية الضالة بطعام أو شيء آخر، فهل يجوز لنا الإنتفاع من تلك الأمور؟

ج: يجب الاجتناب عن كل انواع المعاشرة مع الفرقة البهائية الضالة المضلة.

 

س331: هناك الكثير من البهائيين يعيشون الى جوارنا ويترددون كثيراً على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟

ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذراً جدّاً ياولدي العزيز.

 

س332: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يُحكم بطهارتها، علماً بأن حرارة الطقس تسبّب ترشّح العرق بل وسراية الرطوبة؟

ج: الكفار من أهل الكتاب محكومون بالطهارة وعلى كل حال فالأمور المشتركة الاستفادة بين المسلمين والكفار يحكم بطهارتها مع عدم العلم بالنجاسة.

 

س333: الحياة الدراسية في الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الكفار، ففي مثل هذا المورد، ما هو حكم الإنتفاع من المواد الغذائية التي تصنع بأيدي أولئك (بشرط رعاية عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غير المذكى) إذا احتمل ملامستها ليد الكافر الرطبة؟

ج: مجرّد إحتمال ملامسة يد الكافر الرطبة لها لا يكفي لوجوب الإجتناب، بل ما لم يحصل اليقين بالملامسة فهو محكوم بالطهارة، والكافر إذا كان من أهل الكتاب فليست نجاسته ذاتية، وملامسة يده الرطبة غير موجبة للنجاسة.

 

س334: لو تمّ تهيئة جميع مؤنة ومصاريف فرد مسلم يعيش في ظل الحكومة الإسلاميّة، وكان في خدمة إنسان غير مسلم، وله علاقات حميمة معه، فهل يجوز إقامة علاقات وطيدة وعائلية مع هكذا مسلم والتناول من طعامه في بعض الأحيان؟

ج: علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال، ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف إنحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الإبتعاد عن هذا العمل، ويجب على الآخرين أن ينهوه عن المنكر.

 

س335: أخو زوجتي أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسداً وارتدّ عن الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر الى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه يؤمن بالإسلام، ولكنّه لا يصلي ولا يصوم مطلقاً، فكيف يجب ان تكون علاقة أمّه وأبيه وبقية أفراد العائلة به؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجساً؟

ج: على فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها.

 

س336: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟

ج: لو كان إنكاره لشيء من ضروريات الدين راجعاً الى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبي الإسلام(ص) ، أو الى تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد.

 

س337: هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة، أو أنها عقوبات ثابتة الى يوم القيامة؟

ج: هي حكم شرعي إلهي.

 

تصنيف :