س301: هل المشروبات الكحولية نجسة؟
ج: المشروبات المسكرة نجسة على الاحوط.
س302: ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنّه غير مسكر؟
ج: شربه حرام، ولكنّه ليس نجساً.
س303: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ج: إذا كانت حبات العنب قليلة جداً واستهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.
س304: في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟
ج: الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
س305: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
ج: الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره. وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالاصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس على الأحوط ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.
س306: هناك مادة تسمى (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5٪ أو 8٪ من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا؟
ج: الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكراً في نفسه فهو نجس وحرام على الاحوط، ولو لم يكن مسكراً للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكراً في نفسه، أو في كونه مائعاً بالأصالة فالحكم يختلف.
س307: 1 ـ هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر).
2 ـ ما هو ملاك نجاسة الكحول؟
3 ـ ما هي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكراً؟
ج: 1ـ كل ما كان من أقسام الكحول مسكراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط.
2ـ المناط في نجاسة الكحول هو ان يكون مسكراً مائعاً بالأصالة
3ـ إذا لم يكن المكلف نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.
س308: ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسي، و...) مع العلم أنّه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على مادة الكحول؟
ج: محكومة بالطهارة والحليّة، إلاّ أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.
س309: أساساً، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها أو صانعها غيرِ المسلمَين قد لامستها، أو أنّه إستخدم الكحول في صناعتها؟
ج: السؤال والتحقيق غير لازمين.
س310: لقد قمت بصناعة (اسبري اتروبين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية(فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع (اسبري) ومن الناحية العملية يعتبر (اسبري) المذكور سلاحاً مضاداً يمكنه المحافظة على قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية، فهل تجوز شرعاً برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيّناه أم لا؟
ج: إذا كان الكحول مسكراً مائعاً بالأصالة فهو نجس على الأحوط وحرام، ولكن إستعماله في صناعة الأدوية لا إشكال فيه.