كتاب الطهارة : النجاسات وأحكامها

الأحد 18 ديسمبر 2016 - 10:58 بتوقيت غرينتش
 كتاب الطهارة : النجاسات وأحكامها

** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س266: هل الدم طاهر؟

ج: اذا كان من الحيوان الذي له نفس سائلة فهو نجس.

 

س267: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين(عليه السلام) بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثَمّ يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟

ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال.

 

س268: الدم الموجود على اللباس إذا بقيَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟

ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقيَ اللون فقط، فهو طاهر.

 

س269: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟

ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها.

 

س270: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلاّل؟

ج: عرق الإبل الجلاّلة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلاّلة من الحيوانات الجلاّلة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

 

س271: هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟

ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.

 

س272: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟

ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

 

س273: شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟

ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، ولكن كل ما لاقى لحم الخنـزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

 

س274: نظراً لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنّع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟

ج: شعر الخنـزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنـزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

 

س275: هل يحل أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية؟ وهل هي طاهرة أم نجسة؟

ج: ما لم يحرز انها مذكاة فلا يجوز أكلها واما بالنسبة للطهارة فما لم يحرز انّها غير مذكاة فهي طاهرة.

 

س276: ما هو حكم الجلود وسائر أجزاء الحيوانات المصنعة في بلاد غير اسلامية؟

ج: إذا احتمل أن الحيوان مذكّى فهي طاهرة بشرط أن يشتريها من سوق المسلمين أو من المسلم، ولو تيقن بأنها غير مذكاة  فيحكم بنجاستها.

 

س277: لو تنجّس لباس الجنب بالمني، أولاً: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ وثانياً هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لانسان آخر من أجل تطهيره؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟

ج: المنيّ نجس، وإذا لاقى‏ شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا يمكن لصاحب اللباس ترتيب آثار الطهارة عليه ما لم يتيقن بطهارته.

 

س278: إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولكن يخرج معه سائل تنبعث منه رائحة المني، فهل هو نجس؟ وما هو حكمي بالنسبة للصلاة؟

ج: ما لم تتيقن بأنه المني ولم ترافقه العلائم الشرعية لخروج المني فليس له حكم المني. 

 

س279: هل فضلات الطيور المحرم أكلها من قبيل الغراب والنسر والببغاء نجسة؟

ج: فضلات الطيور المحرم اكلها ليست نجسة.

 

س280: ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟

ج: عذرة الحيوانات المحللة الأكل من الطيور وغيرها وكذا فضلات الطيور المحرمة الأكل طاهرة.

 

س281: إذا كانت هناك نجاسة على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء أو في داخله وقد غُسل المكان بماء الكر، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟

ج: المكان الذي لم يصل اليه الماء النجس محكوم بالطهارة. 

 

س282: إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟

ج: لا يجب الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام.

 

س283: هل ملاقي المتنجس متنجس أم لا؟ وإذا كان متنجساً، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟

ج: الشيء الملاقي لعين النجاسة نجس، وإذا لاقى شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية يتنجس الملاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شيئاً طاهراً مع الرطوبة المسرية على الاحوط، ولكن الملاقي لهذا المتنجس الثالث لا ينجس.

 

س284: في حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ غير مذكى‏ هل يجب دائماً غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرِجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل «غسل الرجلين»، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلاً أو كثيراً في كل أنواع الأحذية ، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

ج: لو تيقن أن الحذاء مصنوع من جلد حيوان غير مذكى وأحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة، ولكن لو شك في تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شك في تذكية الحيوان الذي صنع منه الحذاء فيحكم بالطهارة.

 

س285: ما هو حكم يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، إذا كان لا يزال ينجّس نفسه؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟

ج: ما لم يحصل اليقين بالتنجّس يحكم بالطهارة.

 

س286: إنني مبتلى‏ بمرض اللثة، وحسب رأي الطبيب يجب عليّ تدليك اللثة دواما، والقيام بهذا العمل يؤدي الى‏ إسوداد مواضع في اللثة، وكأن دماً تجمّع داخلها، وحينما أضع عليها منديلاً وَرَقياً يصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلاّ أن ذلك الدم المتحجّر يبقى‏ مدة طويلة ولا يزول بالغَسل، فبعد إنقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل الى الفم ومرّ على تلك المواضع ثم أُخرج من الفم محكوم بالنجاسة، أو أنّه يعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحكوماً بالطهارة؟

ج: محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط الإجتناب عنه. 

 

س287: أريد أن اسأل هل الطعام الذي آكله ويلامس أجزاء الدم المتحجّرة في اللثة يتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل يبقى‏ فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلك الطعام؟

ج: الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة، وبلعه ليس فيه إشكال، وفضاء الفم طاهر.

 

س288: منذ مدة أُشيع بأن مواد التجميل تصّنع من مشيمة الجنين التي يفصلونها عنه عندما يولد أو من نفس الجنين الميت ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجميل كحمرة الشفاه تؤكل ايضاً فهل هي نجسة؟

ج: الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على نجاسة مواد التجميل، وما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فإستعمالكم لها ليس فيه إشكال.

 

س289: يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدّاً (شُعيرات)، وأثناء تطهير الملابس إذا نظرنا الى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات، وعليه فإذا كان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفية فعندما أُغطّس اللباس داخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أَحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس حتى لو كان جافاً لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الإحتياط لازم؟

ج: إذا وضع اللباس في الاناء واستولى عليه ماء الحنفية وانفصل عنه أو انتقل في داخله فاللباس والاناء والماء والشعيرات المنفصلة عن اللباس والتي طفت على وجه الماء ثم حملها الماء الى خارج الاناء كلها طاهرة، كما أن ما يتساقط من اللباس النجس من الشعيرات أو الغبار محكوم بالطهارة إلاّ أن يتيقن بانفصالها من الموضع المتنجس ولكن بمجرّد الشك بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشك في تنجس الموضع الذي انفصلت عنه لا يجب الاحتياط في ذلك.

 

س290: ما هو مقدار الرطوبة التي توجب السراية من شيء لشيء آخر؟

ج: المناط في الرطوبة المسرية هو كون الرطوبة بحيث تنتقل من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.

 

س291: ما هو حكم الملابس التي تُعطى الى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذكره ان أتباع الأقليات الدينية (أهل الکتاب) يعطون ملابسهم الى نفس تلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضاً، علماً أن أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس.

ج: اللباس الذي يُعطى الى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجساً فيما سبق فهو محكوم بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية (أهل الكتاب) لا توجب النجاسة. 

 

س292: هل الملابس التي تُغسل بماكنة الغسل المنزلية والتي تعمل أتوماتيكياً بصورة كاملة تطهُر أم لا؟ وكيفية عمل تلك الماكنة كما يلي: المرة الأولى التي تغسل فيها الملابس بمسحوق الغسيل يتناثر شيء من الماء ورغوة مسحوق الغسيل على زجاجة باب الماكنة والمادة المطاطية المحيطة به، وبعد ذلك وفي المرة الثانية لسحب الماء من أجل الغسل تغطي رغوة مسحوق الغسيل باب الماكنة والمطاط المحيط به بشكل كامل، وفي المراحل الأخرى تَغْسِل (الماكنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القليل، ومن ثم يسحب ماء الغسالة الى الخارج، فنرجو توضيح هل الملابس التي تغسل بهذه الطريقة طاهرة أم لا؟

ج: بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء المتصل بالأنبوب يصل في داخل الماكنة الى الملابس والى جميع الأطراف داخل الماكنة وبعد ذلك ينفصل عنها ويخرج، فهي محكومة بالطهارة.

 

س293: إذا أُريق الماء على الأرض، أو في الحوض، أو في الحمام الذي يغسلون فيه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الى اللباس، فهل يتنجس أم لا؟

ج: إذا صُبّ الماء على مكان طاهر، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضاً، واذا شك في طهارة المكان ونجاسته فالترشح محكوم بالطهارة ايضاً.

 

س294: هل الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناس بسبب شدة الرياح، محكوم بالطهارة أم بالنجاسة؟

ج: محكوم بالطهارة إلاّ أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

 

س295: هل المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة في الشوارع طاهرة أم نجسة؟

ج: هذه المياه محكومة بالطهارة.

 

س296: ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتمّون بمسائل الطهارة والنجاسة في الأكل والشرب ونحو ذلك؟

ج: بشكل عام في موضوع الطهارة والنجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.  

 

س297: نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّؤ:

(أ) الطفل الرضيع. (ب) الطفل الذي يرضع ويأكل.(ج) الإنسان البالغ.

ج: في تمام الصور طاهر.

 

س298: ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟

ج: إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.

 

س299: رجل يبيع الطعام ويباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلاميّة وإنما جاء اليها للعمل فيها.

ج: لا يجب السؤال عن دينه، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة اليه وفيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.

 

 س300: إذا كان أحد أعضاء العائلة أو شخص يتردد إلى منزلنا ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سبباً في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهراً، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟

ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفاً زائداً عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب.

 

تصنيف :