س194: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟
ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه.
س195: شاب كان يستمني ـ نتيجة عدم وعيه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.
ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً.
س196: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟
ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.
س197: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام شککت في أنني راعيت الترتيب أم لا وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟
ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً في الجملة عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.
س198: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة.
س199: هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات السجدة؟
ج: من جملة المحرمات على الجنب قراءة آيات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور فلا إشكال فيها.