كتاب الطهارة :أحكام المياه

السبت 17 ديسمبر 2016 - 15:11 بتوقيت غرينتش
كتاب الطهارة :أحكام المياه

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله *


س70: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟

ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الأسفل.

 

س71: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الجاري أو الكر هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحريك.

 

س72: هل يجب في تطهير القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟

ج: يکفي العصر أو التحريک داخل الماء.

 

س73: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء الى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط باليد على البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.

 

س74: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلاً كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

 

س75: هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات وغيره).

ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

 

س76: جاء في المسألة رقم147 من الرسالة العملية للإمام الخميني(قدّس سرّه) أنه «لايعتبر قول الصبي المميز الى زمان بلوغه بالنسبة الى الطهارة والنجاسة» وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها مثلاً أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته الى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

 

س77: يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟

ج: ليس له حكم الماء المضاف.

 

س78: ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير؟

ج: لا فرق بينهما في ذلك.

 

س79: لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

ج: إذا صدق عليه أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

 

س80: يشترط في تطهير باطن القدم أو النعل المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل يطهر باطن القدم أو النعل إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟

ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشي على الأرض اذا مشى على الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشر خطوات تقريباً تحصل الطهارة فيهما بشرط زوال عين النجاسة منهما.

 

س81: هل يطهر باطن القدم أو النعل بالمشي علي الأرض المبلطة بالزفت؟

ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست مطهِّرة لباطن القدم أو النعل.

 

س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا كانت من المطهِّرات فما هي شروط تطهيرها؟

ج: تَطْهُر الأرض، وكل مالا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة ثم تصبح جافة بواسطة الشمس.

 

س83: كيف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟

ج: إذا لم يؤدِّ انحلال لون الملابس الى صيرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء عليها.

 

س84: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهراً في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟

ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.

 

س85: هل يمكن تطهير التنّور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟

ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنّور الذي يعلَّق عليه العجين لخَبزه.

 

س86: هل يبقى الدهن المتنجس على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه، بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة، أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟

ج: لا يكفي لطهارة المواد النجسة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.

 

س87: في قريتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمّين، وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟

ج: بخار الحمّام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي الى تنجيسه.

 

س88: إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية و الملوثة بالجراثيم يجعل الثقل النوعي لها 10في المئة، وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ والمصفاة تغيّر مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ ـ من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرِّة وبيوض الطفيليات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصاً المياه المستعملة للريّ. وحيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟

ج: في الفرض المذکور لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى.

تصنيف :