سؤال: وجدت خاتماً، هل يجوز لي التصدق بقيمته للفقير واستعماله؟
الجواب: إذا كانت قيمته تعادل 2.5 غراماً من الفضة أو أكثر وفيه علامة يمكن وجدان صاحبه من خلالها، يجب الإعلان عنه لمدة سنة (بالكيفية الواردة في الرسائل العملية) فإذا لم يوجد صاحبه يمكنك تملّكه بنية دفع قيمته لصاحبه متی ما عثرت علیه، أو الإحتفاظ به لصاحبه لتدفعه إليه متى ما وجدته، ولكن الأحوط استحباباً التصدّق به عن صاحبه، نعم إذا يئست خلال سنة الإعلان عن وجدان صاحبه فالأحوط وجوباً التصدق به.