س: المسافة بين الرجل والمرأة في الصلاة
يشترط على الأحوط وجوباً أن تكون المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة في حال الصلاة (في غير المسجد الحرام) شبراً واحداً على الأقلّ. وفي هذه الصورة، تصحّ صلاتهما سواء وقفت المرأة بمحاذاة الرجل أو تقدّمت عليه، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.