وطلب وزير الأوقاف في كتاب وجهه في 29 آب/أغسطس الفائت، لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، التي تضم عشرات الفروع وأكثر من ألف مركز، "عدم الإعلان عن دورات العلوم الشرعية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، واعتماد المدرسين المرشحين للتدريس، وخلافا لذلك سيتم تطبيق أحكام المادة 16 من نظام المراكز القرآنية".
وتنص المادة 16 من النظام المذكور على أنه "إذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه؛ تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: أ- إنذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الإنذار. ب- إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية. ج- إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة".
ويحتوي النظام على مواد ترى الجمعيات القرآنية بأنها متشددة ومجحفة، كاشتراط ألا تقل مساحة المركز عن 100 متر مربع، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرسٌ حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة، وحظر ممارسة نشاط رياض الأطفال ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، وقيود أخرى على التبرعات والعاملين في المراكز.