الرئيس الأسد يصدر قانونا يضمن حقوق الطفل

الأحد 15 أغسطس 2021 - 14:04 بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر قانونا يضمن حقوق الطفل

سوريا_الكوثر: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.

وفيما يلي نص القانون…

القانون رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1442 هـ الموافق لـ 15-7-2021 م يصدر ما يلي:

الفصل الأول
التعريفــــــــات

المادة 1 –

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:

القانون: قانون حقوق الطفل.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

الأسرة: النواة الأساسية في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء.

الأسرة الممتدة: الأسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعهما، والطبقة الأولى من فروع أجداده.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية: جهات عامة أو خاصة أو أهلية، غرضها حماية الطفل ورعايته وتربيته، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتنمية المهارات، وتحقيق الاندماج الاجتماعي.

الرعاية البديلة: التدابير المتخذة من الشخص الطبيعي أو الاعتباري لتربية وحماية ونمو الطفل فاقد الرعاية الأسرية.

الإهمال الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.

المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونموه وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعلاً يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين.

الفصل الثاني
المبـادئ العامـة

المادة 2 –

تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.

المادة 3 –

لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء.

المادة 4 –

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.

المادة 5 –

لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية، وفق أحكام القوانين.

المادة 6 –

لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر.

المادة 7 –

لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.

المادة 8 –

لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسّه، وفق عمره، ودرجة نضجه.

المادة 9 –

‌أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي.

‌ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.

المادة 10 –

لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.

المادة 11 –

تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة على تعميم ثقافة التربية الأسرية والتقويم السلوكي في نواحي التربية المختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة والأهلية.

المادة 12 –

تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري وفق القوانين.

المادة 13 –

تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين.

المادة 14 –

‌أ- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة.

‌ب- تكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية لتوفير هذا الحق.

الفصل الثالث
الحقوق الأسرية

المادة 15 –

‌أ- لكل من الجنين وأمه حقُّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة.

‌ب- لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

‌ج- لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين.

‌د- لكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.

المادة 16 –

‌أ- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية.

‌ب- تعمل الدولة على تقديم المساعدات الملائمة، وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة.

المادة 17 –

‌أ- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها.

‌ب- الأسرة الممتدة هي البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة.

‌ج- تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية.

المادة 18 –

تقع المسؤولية في تربية الطفل ورعايته على عاتق والديه، ثم على من يقوم مقامهما.

المادة 19 –

تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر.

الفصل الرابع
الحقوق الصحية

المادة 20 –

لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة بالأهلية الصحية، وفق قوانين الأحوال الشخصية.

المادة 21 –

تعمل الدولة على توعية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية، وعلى استخدام الأغذية الطبيعية لتغذية الطفل، واتباع الطرق السليمة لهذه التغذية.

المادة 22 –

يحظر الترويج والإعلان بأشكاله كافة عن حليب الطفل وأغذيته الاصطناعية كبديل أفضل عن الرضاعة الطبيعية.

المادة 23 –

‌أ- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين.

‌ب- تلتزم الجهات ذات العلاقة بتحديد هذه الشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته.

المادة 24 –

يحظر تقديم أو بيع التبغ والنرجيلة والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحلات والمطاعم وجميع الأماكن العامة.

المادة 25 –

‌أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي:

1 الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما.

2 تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً.

3 توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعاملين المؤهّلين وتطويرها.

4 توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية.

5 نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها.

6 العناية الصحية للطفل في المدرسة.

‌ب- تشجع الدولة القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام في تقديم الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وفق القوانين.

المادة 26 –

‌أ- لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي، أو غيره من الجهات الطبية المختصة، تدوّن فيها المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل.

‌ب- يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً بالآتي:

1- إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة له، ويُعَدُّ الامتناع عن ذلك بمنزلة الإهمال الأسري.

2- تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها.

الفصل الخامس
الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات

المادة 27 –

تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.

المادة 28 –

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق الآتي:

‌أ- صقل شخصية الطفل، وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، في جميع مراحل التعليم، وفي دور الحضانة ورياض الأطفال.

‌ب- تعزيز احترام كرامة الطفل، وشعوره بقيمته الشخصية، وثقته بنفسه، واحترامه للحقوق والواجبات والحريات العامة.

‌ج- احترام الطفل لذويه وهويته الثقافية، ولغته، ووطنه، وقيمه الأخلاقية والاجتماعية.

‌د- تنمية احترام الطفل للبيئة والحفاظ عليها.

‌ه- تنمية ثقافة الخدمة المجتمعية وروح التضامن بين أفراد المجتمع عند الطفل، وتعزيز روح الإخاء والتسامح واحترام الآخرين.

المادة 29 –

تكفل الدولة من خلال الجهات ذات الصلة الآتي:

‌أ- تلبية احتياجات الطفل الثقافية في مجالات المعرفة والآداب والفنون المختلفة، والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة، في إطار احترام التراث الإنساني، ومواكبة التقدم العلمي.

‌ب- توفير الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراته ومعارفه ومهاراته، من خلال إنشاء المراكز الثقافية والنوادي ودور النشر والمكتبات العامة الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، وأن تكون محتوياتها متاحة للاطلاع أو للبيع بأسعار مناسبة، ومساعدته للوصول إلى المعلومة الصحيحة والصحية من خلال وسائل البحث الإلكترونية.

‌ج- اكتشاف مواهب الطفل وقدراته الإبداعية الفكرية والبدنية، وتنميتها ورعايتها بكل الوسائل الممكنة، ومنها إقامة المسابقات والمنتديات والمعارض والملتقيات وغيرها، وإتاحة الفرصة للطفل للمشاركة بالفعاليات النظيرة في الدول الأخرى.

‌د- نشر ثقافة المواطنة والانتماء والسلام العالمي، على أسس من العدالة والمساواة واحترام الآخر.

‌ه- تشجيع منتجي المواد الثقافية والفنية والترفيهية الموجهة إلى الطفل وتحفيزهم على إنتاجها، بما في ذلك الألعاب التي تسهم في نمائه ورفاهه.

‌و- تشجيع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الموجه للطفل.

المادة 30 –

تُلزم جميع الجهات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة، وبالإعلان عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية.

المادة 31 –

يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه.

المادة 32 –

يحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو استيراد أو تصوير أو نسخ مواد أو وسائل أو منتجات مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إلكترونية أو غير إلكترونية، خاصة بالطفل إذا كانت تضرُّ به أو تشجع على سلوك جانح.

المادة 33 –

يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.

المادة 34 –

يحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.

المادة 35 –

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.

الفصل السادس
عمل الأطفال

المادة 36 –

‌أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

‌ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

‌ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

‌د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام.

المادة 37 –

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:

‌أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل.

‌ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل.

‌ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.

المادة 38 –

يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله طفلاً أو أكثر:

‌أ- أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل.

‌ب- أن يقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة.

المادة 39 –

‌أ- يتقاضى الطفل مستحقاته كاملة وفق قانون التأمينات الاجتماعية إذا تعرض لإصابة عمل في أثناء عمله أو بسببه سواء أكان مشتركاً عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أم غير مشترك عنه.

‌ب- يحق للطفل مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها، إضافة لحصوله على مستحقاته بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الفصل السابع

الحق في الرعاية الاجتماعية

المادة 40 –

للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.

المادة 41 –

‌أ- تشجع الدولة على تأسيس منظمات وجمعيات ومؤسسات خاصة ونوادٍ للطفل تهدف إلى:

1- إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة فيها، والتعبير عن آرائه وأفكاره، لتعزيز ثقته بنفسه ورعاية مواهبه وتطويرها، والعمل على رفع سويتها.

2- تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لدى الطفل.

3- الاهتمام بالطفل ورعايته في أوقات الفراغ، وذلك من خلال برامج علمية وتربوية ونشاطات ثقافية وترفيهية.

4- إتاحة الفرص للطفل في اكتساب مهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

5- مساعدة الطفل في تكوين شخصيته ومداركه ومعارفه، وزيادة تحصيله العلمي.

6- تعزيز معرفة أسرة الطفل وتوعيتها حول تربيته وعوامل تنشئته، وفق الأساليب التربوية السليمة.

7- مساعدة أسرة الطفل في حمايته ووقايته من المخاطر.

‌ب- يراعى عند تشكيل المنظمات والجمعيات والنوادي ونشاطاتها إشراك الطفل ذي الإعاقة.

المادة 42 –

تكفل الدولة توفير رعاية بديلة مناسبة للطفل فاقد الرعاية الأسرية وفق القوانين.

المادة 43 –

تهدف الرعاية البديلة إلى تقديم جميع أشكال الحماية والرعاية للطفل فاقد الرعاية الأسرية.

المادة 44 –

‌أ- تقوم الرعاية البديلة على المبادئ الآتية:

1- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها، وتكون الرعاية البديلة ملاذاً أخيراً.

2- الأسرة الممتدة هي الخيار الأنسب للرعاية البديلة، وفق معياري درجة القرابة والكفاءة.

3- يراعى رأي الطفل ورغباته وفق سن نضجه عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة.

4- الحفاظ على نَسَبِ الطفل وفق الحقوق الشرعية.

5- تُراعى المَحرمية عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة.

6- يُفضل رعاية أطفال الأسرة في مكان واحد.

‌ب- تلتزم الجهات المنفذة للرعاية البديلة بحق الطفل في رعاية كريمة من دون تمييز، وضمان سلامته وصحته ونموه وتعليمه ورفاهيته.

المادة 45 –

‌أ- يتمتع الطفل ذو الإعاقة بجميع الحقوق المقررة للطفل، والحقوق التي يتطلبها وضعه، وما تقره القوانين من حقوق ومزايا.

‌ب- تعمل الدولة على وقاية الطفل من الإعاقة، ومن كل عمل من شأنه أن يضُرَّ بصحته أو بنموه.

‌ج- تتخذ الدولة التدابير والإجراءات الملائمة لتوفير رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة، بما يساعد على بقائه ونمائه وحمايته، وبما يناسب إمكاناته وقدراته ويؤمن اندماجه وقبوله فرداً فاعلاً في المجتمع.

‌د- تعمل الدولة وبمشاركة المجتمع على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للطفل ذي الإعاقة وأسرته، لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن الإعاقة.

‌ه- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة، وتتخذ التدابير المناسبة لنشر برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية منها.

‌و- تعمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الطفل ذي الإعاقة، بما يسهم في توعيته، وتوعية القائمين على رعايته بما ييسر اندماجه في المجتمع.

الفصل الثامن
الحق في الحماية والأمان الشخصي

المادة 46 –

‌أ- يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.

‌ب- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة إدماجه في المجتمع.

المادة 47 –

‌أ- تكفل الدولة حماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال.

‌ب- يُعدّ الطفل المُتجَّرُ به ضحية، ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية.

‌ج- تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطفل ضحية الإتجار، من خلال مراكز توفرها لهذه الغاية.

الفصل التاسع
العدالة الإصلاحية للطفل

المادة 48 –

العدالة الإصلاحية للطفل هي الأحكام القانونية والإجراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن هذه العدالة حقوق الطفل وسلامته، وتهدف إلى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

المادة 49 –

تعمل الدولة على توفير العدالة الإصلاحية لكل طفل يكون في حالة نزاع مع القانون.

المادة 50 –

لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية للطفل الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحته الفضلى وفق القوانين.

المادة 51 –

تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على المبادئ الآتية:

‌أ- احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية.

‌ب- التعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.

‌ج- الإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

‌د- توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحته، وتنمية قدراته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤولية.

‌ه- تنفيذ التدبير الإصلاحي أو العقوبة في المؤسسات الإصلاحية المعتمدة من الوزارة.

‌و- فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكمة والمحكوم، ومراعاة الفصل بين الأطفال وفقاً لأعمارهم، ونوع التدبير أو العقوبة المفروضة بحقهم.

‌ز- وجود شرطة خاصة بالأطفال تضم عناصر مؤهلة ومدربة لهذا الغرض، يُراعى فيها وجود العنصر النسائي.

‌ح- وجود مختصين نفسيين واجتماعيين يقومون بمراقبة سلوك الطفل ومتابعته في أثناء الاحتجاز بإشراف المحكمة.

‌ط- توفير جميع الخدمات القانونية المجانية للطفل في جميع المراحل بما فيها الحصول على الاستشارات بشكل منتظم، وتقديم الشكاوى والطلبات، مع ضمان السرية والخصوصية.

‌ي- توفير السبل الكفيلة لضمان تواصل الطفل مع أسرته، وأقاربه، والعالم الخارجي، بما يساعده على إعادة الاندماج في المجتمع.

‌ك- ضمان معرفة كلّ طفل بمجرد دخوله المؤسسة الإصلاحية بالنظام الداخلي للمؤسسة وأهداف الرعاية المقدمة، بما في ذلك جميع حقوقه وواجباته في أثناء إقامته فيها.

‌ل- سرّية التقارير المتعلقة بالطفل، بما فيها السجلات القانونية والطبية والتدابير والإجراءات، والوثائق الأخرى المحفوظة لدى المؤسسة الإصلاحية، ولا يُتاح الاطلاع عليها إلا للأشخاص المخولين بذلك، أو بناءً على أمر قضائي.

‌م- حظر جميع أشكال التدابير والإجراءات التي تنطوي على أي شكل من أشكال العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة للكرامة الإنسانية.

‌ن- رفع سوية الوعي بمتطلبات الرعاية الإصلاحية للطفل بوصفها خدمة اجتماعية بالغة الأهمية.

الفصل العاشر
اللجنة الوطنية لحقوق الطفل

المادة 52 –

‌أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، وفق الآتي:
1 الوزير رئيساً

2- رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئيس

3- مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقّرراً

4- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً

5- ممثل عن وزارة العدل عضواً

6- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

7- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً

8- ممثل عن وزارة التربية عضواً

9- ممثل عن وزارة الصحة عضواً

10- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً

11- ممثل عن وزارة الثقافة عضواً

12- ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً

خمسة ممثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، يقترحهم الوزير أعضاءً.

‌ب- مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الطفل:

1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنية لتطبيق هذا القانون والالتزامات المقررة في اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذها.

2- دراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من أي جهة، والمتعلقة بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

3- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

4- إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

5- دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل.

الفصل الحادي عشر
العقوبات

المادة 53 –

لا تُخِلُّ العقوبات الواردة في هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين.

المادة 54 –

كل من يخالف أحكام المادة (22)، يعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.

المادة 55 –

كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 56 –

كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.

المادة 57 –

كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 58 –

إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي، يعاقب بالغرامة من /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /150,000/ ل.س مئة وخمسين ألف ليرة سورية.

المادة 59 –

كل من يخالف أحكام المواد (30، 31، 32، 33)، يعاقب بالغرامة من (100,000) مائة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

المادة 60 –

كل من يخالف أحكام المادة (34)، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (100,000) مئة ألف ليرة سورية إلى (300,000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

المادة 61 –

‌أ- كل من يرتكب المخالفة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (36) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.

‌ب- كل من يرتكب أياً من المخالفات المذكورة في الفقرتين (ج، د) من المادة (36)، والمادة (38) يعاقب بغرامة قدرها /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية.

المادة 62 –

تؤول الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 63 –

تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية على كل من:

‌أ- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلّم أو تسلّم أو نقل موادّ مخدرة، إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية، أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال.

‌ب- قدَّم للتعاطي مواد مخدرة أو سهَّل تعاطيها إلى طفل، أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أو ترويجها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الاحتيال أو الترغيب أو الإغراء، أو باع أو قدم مؤثرات عقلية أو نفسية لطفل.

‌ج- ارتكب جرائم الإيذاء الواقعة على الطفل، أو قطع أو استئصال عضو من أعضائه، أو تعطيله، أو تعطيل إحدى حواسه، أو التسبب في إحداث تشويه جسيم فيه أو أي عاهة أخرى دائمة، أو أدت إلى موت الطفل.

‌د- ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل بأي صورة كانت، وجرائم التحرش الجنسي.

‌ه- ارتكب جرائم الإتجار في الأطفال، وتجنيدهم في الأعمال القتالية.

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة

المادة 64 –

تحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام مواد هذا القانون بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المادة 65 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في7-1-1443 هجري الموافق لـ 15-8-2021 ميلادي