وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.
يصدر مايلي..
المادة 1-
تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 2-
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
المادة 3-
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 4-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد