وقرر النائب السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.
وأضاف أن "حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".
وأشار إلى أنَ الحظر يستثني أيضا التَصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافا لذلك.
وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".
وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقـرر المحكمة غير ذلك، حفاظا على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".