السؤال: إذا ركع المأموم قبل إمام الجماعة سهواً، فهل يجوز له المكث حتى يركع الإمام؟
الجواب: يجب على المأموم أن يرفع رأسه من الركوع ثم يعيد الركوع متابعاً للإمام ويتمّ الصلاة معه، وصلاته صحيحة. أما إذا لم يرفع رأسه، فصلاته صحيحة ولكن تحسب فرادى.
اقرا ايضا:
حكم استعمال الكحول في التطهير .. بحسب رأي سماحة الامام الخامنئي