استفتاءات .. حكم تغسيل الميّت المصاب بالكورونا وتكفينه والصلاة عليه

الإثنين 1 مارس 2021 - 13:56 بتوقيت غرينتش
استفتاءات .. حكم تغسيل الميّت المصاب بالكورونا وتكفينه والصلاة عليه

فقه _ الكوثر: هذه نافذة مخصصة لإستفتاءاتكم الشرعية و التي يجيب عنها سماحة السيد القائد الامام الخامنئي دام ظله. فإليكم هذا السؤال المتعلق بحكم تغسيل الميّت المصاب بالكورونا وتكفينه والصلاة عليه و اجابة الامام القائد الخامنئي(حفظه الله).

 

السؤال: إذا توفّي شخص على أثر إصابته بمرض الكورونا المعدي، والذي يرى المتخصّصون أنّه سريع السراية والانتشار، فما حكم تغسيل هكذا ميّت وتكفينه والصلاة عليه؟

الجواب: مجرّد الإصابة بهذا المرض لا توجب سقوط الأحكام الواجبة تجاه الميّت، وبناءً عليه يجب القيام بالحدّ الأدنى من التكاليف الواجبة لجهة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، مع مراعاة جميع الإجراءات الصحيّة واستعمال الوسائل الوقائيّة، حتّى لو اقتضى ذلك صرف نفقات ماليّة.
وفي صورة تعذّر الغسل الترتيبي يجب تغسيله ارتماسيّاً، فإن تعذّر الغسل يُيَمَّم الميّت بيده مرّة بدلاً من الغسل بماء السدر، و مرّة بدلاً من الغسل بماء الكافور، ومرّة بدلاً من الغسل بالماء الخالص مع مراعاة الترتيب المتقدّم، ثمّ يحنّط ولو من فوق الملابس، ثمّ يكفّن ويدفن.

اقرأ ايضا: استفتاءات جديدة حول كورونا حسب رأي الامام الخامنئي