س1: ما الفرق بين وضوء الرجل والمرأة ؟
ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل المرفق أن يبدأ بظاهره، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنه.
س2: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟
ج: إذا کان للصبغ جرم فهو يمنع من وصول الماء الى الأظافر و الوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.
س3: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟
ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.
س4: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلة، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.
ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.