استفتاءات الامام الخامنئي حول أحكام المقابر

الأحد 6 سبتمبر 2020 - 07:58 بتوقيت غرينتش
استفتاءات الامام الخامنئي حول  أحكام المقابر

اسلاميات _الكوثر: أحكام واستفتاءات حول المقابر حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله:

 السؤال:ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمین العامة، وإنشاء مبانٍ شخصیة فيها؟ وما هو حكم تسجیلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمین تعتبر وقفاً؟ وهل تكون التصرّفات الشخصیة فیها غصباً؟ وهل علی المتصرّفین فیها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلی فرض ضمان أجرة المِثل، ففي أي مورد یجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حكم الأبنیة التی بَنَوها علیها؟

ج: مجرّد أخذ سند الملكیة لمقبرة المسلمین العامة لیس حجة شرعیة علی المُلك، ولا غصباً لها؛ کما أنّ مجرّد دفن الأموات في المقبرة‌ العامة‌ لیس حجة شرعیة علی کونها وقفاً، فإن کانت مما تُعدّ عرفاً من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره، أو کانت هناك حجة شرعیة علی الوقف لدفن أموات المسلمین فیها، لكانت التصرّفات الفعلیة الشخصیة فیها غصباً وحراماً، فعلیهم رفع الید عن أرض المقبرة، وقلع البناء والمستحدثات عنها، وإعادتها إلی حالتها السابقة؛ وأما ضمان أجرة مثل التصرّفات فغیر ثابت.

السؤال: هناك مقبرة یصل عمر قبورها تقریباً إلی 35 سنة، وقد حوّلتها البلدیة إلی حدیقة عامة، وکانت قد بَنَت علی قسم منها أیام النظام السابق بعض المباني، فهل للجهة المختصة أن تبنی علی هذه الأرض مجدداً ما تحتاجه من المباني؟

ج: إن کانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمین فیها، أو کان إحداث البناء فیها موجباً لنبش أو هتك قبور العلماء والصلحاء والمؤمنین، أو کانت الأرض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالي منها، فلا یجوز بناء التأسیسات ولا التصرّفات الخاصة فیها، ولا تغییرها وتبدیلها، وإلاّ فلا مانع من ذلك في نفسه.

السؤال: وُقِفَت أرض لدفن الأموات، وفي وسطها ضریح أحد أبناء الأئمة، وقد تم مؤخراً دفن أجساد من الشهداء الأعزاء في هذه المقبرة، ونظراً إلی عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الریاضیة للشباب، فهل یجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الإسلامیة؟

ج: لا یجوز تبدیل المقبرة إلی ملعب ریاضي، ولا یجوز التصرّف في الأرض الموقوفة في غیر جهة الوقف، وکذا لا یجوز هتك حرمة قبور المسلمین والشهداء الأعزّاء.

السؤال: هل یجوز لزوّار مرقد أحد أبناء الأئمة إیقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قدیمة قد مضت علیها حوالي مئة سنة، علماً بأنها کانت مقبرة لدفن أموات أهالي القریة وغیرهم في السابق، ولکنهم الآن اتخذوا مکاناً آخر لدفن الموتی؟

ج: ما لم یُعدّ ذلك هتكاً لقبور المسلمین في نظر العرف، ولا مزاحمة لزوّار المرقد، فلا بأس به.

السؤال: یقوم بعض الاشخاص في المقابر العامة بمنع دفن الأموات إلی جوار بعض القبور، فهل هناك مانع شرعي یحول دون دفن الأموات فیها؟ وهل یحق لهم المنع؟

ج: إن کانت المقبرة وقفاً أو مباحة لكل أحد لدفن الأموات فیها، فلا یحق لأحد أن یقتطع حریماً حول قبر میّته من أرض المقبرة العامة ویمنع المؤمنین من دفن أمواتهم فیها.

السؤال: توجد في جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحکمة القضائیة من أحد الإقطاعیین، فصارت فعلاً لشخص، فهل یجوز الإستفادة من تلک الأرض لدفن الأموات بعد الإستجازة من صاحبها الفعلي؟

ج: إذا کان صاحبها الفعلي ممّن یُحکم بكونه مالكاً لها شرعاً، فلا مانع من التصرّف فیها برضاه وإذنه.

السؤال: وقف رجل أرضاً لدفن الأموات، وجعلها مقبرة عامة للمسلمین، فهل یجوز لهیئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن یدفنون أمواتهم فیها؟

ج: لا یحق لهم المطالبة بشيء مقابل دفن الأموات في المقبرة العامة الموقوفة، لکن لو کانوا یقدّمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخری، فلا مانع من أخذهم مبلغاً کأجرة في قبالها.

السؤال: أردنا إنشاء مرکز للمخابرات في إحدی القری، وقد طلبنا من أهالي البلدة أن یضعوا تحت تصرّفنا مساحة من الأرض لبناء المرکز، ونظراً لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل یجوز إنشاء هذا المرکز في القسم المهجور من المقبرة القدیمة؟

ج: لا یجوز ذلك، فیما إذا کانت المقبرة العامة للمسلمین وقفاً لدفن الأموات فیها، أو کان بناء المرکز فیها یوجب نبش قبر أو هتكاً لحرمة قبور المسلمین، وإلاّ فلا مانع منه.

السؤال: تقرّر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة أحجار تذکاریة لشهداء القریة المدفونین في أماکن أخری، کي تكون في المستقبل مزاراً لهم، فهل یجوز ذلك أم لا؟

ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزیة باسم شهدائنا الأعزاء، ولكن لا تجوز مزاحمة الآخرین في دفن أمواتهم فی ذلك المکان، فیما إذا کان وقفاً لدفن الأموات.

السؤال: أردنا إنشاء مرکز صحي في مساحة من أرض بائرة بجوار إحدی المقابر، ولکن بعض الأهالي یدّعون أنّ هذا المکان جزء من المقبرة، وقد أشكل علی المسؤولین تشخیص أنّ الأرض المذکورة مقبرة أم لا، وقد شهد بعض المعمّرین من أهل المحلّة بعدم وجود قبور في المساحة المقرّرة للبناء، إلاّ أنّ کلاً من الطرفین یشهدون بوجود القبور علی جوانب المساحة المقرّرة لبناء المرکز الصحي، فما هو تكلیفنا؟

ج: ما لم یحرز کون الأرض وقفاً لدفن أموات المسلمین، ولم تکن من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها في المناسبات، ولم یستلزم إنشاء المرکز الصحي علیها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنین، فلا مانع من ذلك، وإلاّ فلا یجوز.

السؤال: هل یجوز إیجار جزء من مقبرة لم یدفن فیه میّت، مع کون المقبرة واسعة، ولا تُعرف کیفیة وقفها بالتحدید، وذلك للإستفادة منه في مصلحة عامة، کبناء مسجد أو مرکز صحي لأبناء المنطقة، علی أن یُستفاد من مبالغ الإیجار لمصلحة المقبرة ذاتها، والجدیر ذکره أنّ هذه المنطقة تفتقر إلی مثل هذه الخدمات، بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراکز الخدمات علیها؟

ج: إذا کانت الأرض وقفاً علی وجه الإنتفاع لخصوص دفن الأموات فیها، فلا تجوز إجارتها، ولا الإستفادة منها لبناء مسجد أو مرکز صحي أو غیرهما علیها؛ وأما إذا لم یعلم، ولو من القرائن کونها موقوفـة لدفن الأموات، ولم تكن من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغیره، وکانت خالیة عن وجود القبور فیها، ولم یعرف لها مالك خاص، فلا مانع من الإنتفاع بها في مصلحة من المصالح العامة لأبناء المنطقة.

السؤال: تنوي مؤسسة المیاه والطاقة الکهربائیة القیام ببناء عدد من السدود المائیة والمولدات الكهربائیة، ومن جملتهـا بناء سد في مسیر نهر "الکارون" لإنشاء مولّد کهربائي، وقد تم إجراء التأسیسات الأولیة للمشروع، ولا زالت الأنفاق قید الحفر، إلاّ أنه یوجد في مرکز منطقة المشروع مقبرة قدیمة، فیها قبور قدیمة نسبیاً وقبور حدیثة أیضاً، والقیام بالمشروع متوقف علی هدم هذه القبور، فما هو الحكم؟

ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة، والتی تحوّلت جثثها إلی تراب، ولکن لا یجوز هدم ونبش القبور غیر المندرسة، ولا کشف الجثث التي لم تتحوّل بعد إلی تراب؛ إلاّ أنه لو کانت في إنشاء مشاریع الطاقة في ذلك المكان ضرورة إقتصادیة واجتماعیة مما لا یمكن الإستغناء عنها، وکان الإنتقال من ذلك المكان إلی مكان آخر والإنحراف عن المقبرة، أمراً صعباً وشاقاً، وکان فیه الحرج، فلا مانع من إنشاء السدّ في نفس المكان، ولکن یجب حینئذٍ نقل القبور التی لم تتحوّل إلی تراب إلی مكان آخر، مع التحرّز عن تحقق النبش، ولو بأن یزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ینقل القبر، من دون أن یتحقق النبش، إلی مكان آخر؛ ولو ظهرت جثة خلال العمل، وجب نقلها ودفنها في مکان آخر.

السؤال: هناك أرضٌ بجوار إحدی المقابر، ولا یوجد أي أثر لقبر فیها، ومن المحتمل أنها کانت مقبرة قدیماً، فهل یجوز التصرّف في هذه الأرض والبناء علیها للأعمال الإجتماعیة؟

ج: لو أحرز أن الأرض کانت جزءاً من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات، أو محسوبة عرفاً حریماً لها، فحکمها حکم المقبرة، ولا یجوز التصرّف فیها.

السؤال: هل یجوز للإنسان أن یشتري قبراً أثناء حیاته بقصد التملّك أم لا؟

ج: إذا کان موضع القبر ملكاً شرعیاً للغیر، فلا بأس في شرائه، وأما إذا کانت جزءاً من الأرض التي تکون وقفاً لدفن أموات المؤمنین، فلا یصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما کان یستلزم قهراً منع الآخرین من التصرّف فیها لدفن الأموات.

السؤال: لو توقّف إنشاء الرصیف في أحد الشوارع من تحویل عددٍ من قبور المؤمنین، الذین دُفنوا قبل عشرین عاماً في مقبرة مجاورة للشارع العام، إلی مكانٍ للعبور، فهل یجوز مثل هذا العمل؟

ج: لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تکن المقبرة المذکورة وقفاً ولم یكن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمین ولا هتكها.

السؤال: توجد مقبرة مهجورة في وسط المدینة، ووقفیتها غیر معلومة، فهل یجوز بناء مسجد علیها؟

ج: إذا لم تكن أرض المقبرة المذکورة وقفاً ولا ملكاً خاصاً لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، ولم یستلزم بناء المسجد علیها هتكاً أو نبشاً لقبور المسلمین فلا مانع منه.

السؤال: هناك قطعة أرض کانت منذ مئة عام تقریباً مقبرة عامة، وقبل عدة سنوات أقیمت عملیة الحفر فیها، فشوهدت بعض القبور فیها؛ وبعد إجراء عملیة الحفر ورفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل یجوز للبلدیة أن تبیع هذه الأرض؟

ج: لو کانت المقبرة المذکورة وقفاً، فلا یجوز بیعها ولا شراؤها. وعلی أي حال، إذا کانت عملیات الحفر توجب نبش القبور، فذلك محرّم أیضاً.

السؤال: إقتُطع جزء من مقبرة قدیمة نسبیاً من قِبَل وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة فیها، من دون الحصول علی موافقة الأهالي، وقد أُنشأت المدرسة، ویقیم الطلاب الصلاة فیها، فما هو الحکم؟

ج: ما لم تقم حجة معتبرة علی کون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فیها، ولم تكن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغیره، ولا ملکاً خاصاً لأحد، فلا بأس فيالإستفادة من المدرسة، ولا في إقامة الصلاة فیها.  

المصدر: 

موقع مكتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي