استفتاءات الامام الخامنئي حول الشطرنج وآلات القمار

الأحد 29 سبتمبر 2019 - 08:12 بتوقيت غرينتش
استفتاءات الامام الخامنئي حول الشطرنج وآلات القمار

استفتاءات – الكوثر: أحكام واستفتاءات حول الشطرنج وآلات القمار حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله:


 

 

س1116: راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟

ج: إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.

 

س1117: ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟

ج: اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.

 

س1118: ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:

1 ـ صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج.

2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.

3 ـ إفتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به.

ج: إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ الشطرنج لا يعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بيعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.

 

س1119: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟

ج: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.

 

س1120: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

ج: تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.

 

س1121: إذا بادر الأشخاص الى اللعب بالورق من دون رهان في وقت فراغهم، ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

ج: اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.

 

س1122: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟

ج: لا يجوزمطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار فلا إشكال في اللعب بها من دون رهان.

 

س1123:ماهو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه، مما له مالية شرعاً؟ وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟

ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم تکن لهم ملکية ما يفوزون به.

 

س1124: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟

ج: لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.

 

س1125: ما هو حكم اللعب بآلات القمار، كالورق ونحوه، على آلة الكمبيوتر؟

ج: إذا کان اللعب بين شخصين فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان يلعب وحده فلا إشکال فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة.

 

س1126: ما هو حكم اللعب بـ" الأنو"؟

ج: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.

 

س1127: إذا كانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

ج: لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.

 

المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

تصنيف :