س1281: دراسة أمراض القلب والشرايين وإجراء سلسلة من الأبحاث حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها، قد تتطلب الحصول على قلب وشرايين الأشخاص المتوفين لمعاينتها وإجراء الفحص عليها، علماً بأنهم يقومون بدفنها بعد إجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، والسؤال هو:
1 ـ هل يجوز القيام بذلك، فيما إذا كانت جثث الموتي التي تجري عليها هذه الدراسة من المسلمين؟
2 ـ هل يجوز دفن القلب والشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل عنها؟
3 ـ نظراً الى صعوبة دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز دفنها مع جسد آخر؟
ج: لا مانع من تشريح جسد الميت، فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة أو اكتشاف شيء جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدّد حياة الناس. ولكن يجب مع الإمكان عدم الإستفادة من جسد الميت المسلم. والأجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر، وإلاّ جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر.
س1282: هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
ج: إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه.
س1283: ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، وذلك للحصول على معلومات في علم الأنسجة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن درس التشريح ضروري في كلية علم الطب؟
ج: يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع أو الحصول على معلومات عن مرض يهدّد حياة الناس. ولكن لا يستخدم في ذلك الجنين المسلم بعد ولوج الروح فيه ما أمكن.
س1284: هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن، لقيمتها وندرتها؟
ج: لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة، مع مراعاة عدم هتك الميت.
س1285: هل يجوز نبش قبور الأموات، سواء في ذلك مقابر المسلمين وغيرهم، بهدف الحصول على عظام الموتي لغرض الإستفادة منها للتعلىم والتعلّم في كلية الطب؟
ج: لا يجوز ذلك في قبور المسلمين، إلاّ إذا كانت هناك حاجة طبية ملحّة الى الحصول على عظام الموتي، ولم يمكن الحصول على عظام غير المسلم.
س1286: هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه، بحيث كان يتأذي ويتحرّج أمام الناس من ذلك؟
ج: لا بأس فيه في نفسه، بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكله أو من شعر إنسان.
س1287: إذا أصيب شخص بمرض وعجز الأطباء عن معالجته، وطبقاً لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتماً، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب والكلية و... الخ) قبل وفاته، وترقيعها في بدن شخص آخر؟
ج: إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي الى موته فحكمه حكم القتل، وإلاّ فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.
س1288: هل تجوز الإستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفي، وترقيعها في بدن شخص مريض؟
ج: إذا كان بإذن الميت في حياته، أو بإذن أوليائه بعد موته، أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك، فلا مانع منه.
س1289: هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر، حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟
ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية، ومقدارها خمسون ديناراً. وأما إذا أُخِذَت برضى وإذن الميت قبل موته، فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية.
س1290: أصيب أحد جرحي الحرب في خصيتيه مما أدي الى قطعهما، فهل تجوز له الإستفادة من الأدوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة، بالإضافة الى إعطائه القدرة على الإنجاب، هو ترقيع (زرع) خصية له من شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟
ج: إذا أمكن ترقيع الخصية في بدنه، بحيث تصبح بعد الترقيع والإلتئام جزءاً من بدنه، فلا إشكال في ذلك من ناحية النجاسة والطهارة، ولا من حيث القدرة على الإنجاب وفي إلحاق الطفل به شرعاً. كما لا بأس في استعماله الأدوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية وعلى ظاهره الرجولي.
س1291: نظراً لأهمية ترقيع الكلية في إنقاذ حياة المريض، فإنّ الأطباء يفكرون في إنشاء بنك للكلي، وهذا يعني أنّ الكثير من الأشخاص سيبادرون اختياراً الى إهداء أو بيع الكلي، فهل يجوز بيع أو إهداء الكلية أو أي عضو آخر من أعضاء البدن اختياراً؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة؟
ج: لا مانع من مبادرة المكلّف حين الحياة الى بيع أو إهداء كليته أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضي منها إذا لم يترتب عليه ضرر معتني به، بل قد يجب ذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم يترتّب عليه أي حرج أو ضرر على نفس الشخص.
س1292: يتعرض بعض الأشخاص الى إصابات في المخ مما لا يمكن علاجها، فيفقدون نتيجة ذلك جميع النشاطات الصادرة عن مركز الدماغ، ويظلون في حالة إغماء تام فتنعدم منهم القدرة على التنفس والإستجابة للمنبّهات، الضوئية منها والمادية؛ وفي مثل هذه الحالات ينعدم مطلقاً احتمال رجوع النشاطات المذكورة الى وضعها الطبيعي، ويبقي ضربان قلب المريض يعمل تلقائياً، ولكن بشكل مؤقت وبمساعدة جهاز تنفس إصطناعي، ولا تدوم هذه الحالة ـ الى مفارقة الحياة تماماً ـ لأكثر من عدة ساعات أو عدة أيام، ويطلق عليها في علم الطب اسم "الموت الدماغي"، الذي يسبّب فقدان وانعدام كل أنواع الشعور والإحساس والحركة الإرادية. وفي جانب آخر، هنالك عدة مرضي يتوقف إنقاذ حياتهم على الإستفادة من أعضاء المصابين بالموت الدماغي. فهل تجوز الإستفادة من أعضاء المريض المصاب بالموت الدماغي لإنقاذ حياة المرضي الآخرين؟
ج: إن كانت الإستفادة من أعضاء بدن ذوي المواصفات المذكورة في السؤال لعلاج المرضي الآخرين مما يؤدي الى استعجال موته والى مفارقة الحياة تماماً منه في الحين، فلا تجوز. وإلاّ فإن كانت بإذنه مسبّقاً أو كان العضو المحتاج الىه مما يتوقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، فلا مانع منها.
س1293: أود التبرع بأعضائي والإستفادة من جسمي بعد وفاتي، وقد أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه، فطلبوا مني تسجيلها في الوصية وإخبار الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟
ج: لا بأس في الإستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك إلا في الاعضاء التي يصدق على قطعها من بدن الميت عنوان المثلة أو يعدّ قطعها منه هتك حرمة الميت عرفاً.
س1294: ما هو حكم إجراء عمليات التجميل الجراحية؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه.
س1295: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية؟
ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر اليها، ولا إلزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم، إلاّ فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك، كرعاية القانون أو علاج المرض.
س1296: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معني الضرورة؟ وما هي حدودها؟
ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما، ويرجع في حدودها الى مقدار الحاجة.
س1297: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟
ج: لايجوز إلا في موارد الضرورة.
س1298: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر اليه في موارد المعالجة الطبية؟
ج: مع توقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره، وعدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.
س1299: ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها، فيما إذا كان يتأتّي لها معاينتها بالنظر اليها بواسطة المرآة؟
ج: مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة وعدم الضرورة الى النظر واللمس، فلا يجوز.
س1300: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرِّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
ج: مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.
س1301: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟
ج: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمان، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر.
س1302: هل يحرم نظر غير الزوج الى عورة المرأة مطلقاً، حتي نظر الطبيب؟
ج: يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، الى عورة المرأة، إلاّ عند الإضطرار اليه لعلاج المرض.
س1303: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة اليها حرجية لهنّ؟
ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الى الطبيبة الأخصائية الحاذقة.
المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي