استفتاءات الامام الخامنئي حول رمي الجمرات

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 05:37 بتوقيت غرينتش
استفتاءات الامام الخامنئي حول رمي الجمرات

استفتاءات – الكوثر: أجوبة استفتاءات المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بشأن رمي الجمرات

س124. إذا سقطت حصاة مستعملة داخل الكيس واختلطت مع الحصى غير المستعمل، فهل يكفي رمي ثماني حصيّات بحيث لو كانت إحداها تلك الحصاة المستعملة لحصل العلم الإجمالي بأنّ الجمرة رميت بسبع حصيّات بكراً، أم لا يكفي ذلك؟

ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمي بسبع حصيّات بكراً فالرمي صحيح ومجزٍ.

 

س125. من كان قادراً على الرمي بنفسه بعد ظهر يوم العيد عندما يكون محيط جمرة العقبة فارغاً. هل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد؟ ولو أراد الرمي بنفسه عصراً فلن يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد. فهل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد ليتمكّن من الذبح يوم العيد، مع فرض عدم قدرته بنفسه على ذلك عصراً؟ وكذلك من كان لعدّة سنوات مضت يستنيب للرمي صباح يوم العيد، مع أنّه كان قادراً على الرمي بنفسه عصراً. فما هي وظيفته الآن؟

ج: مع فرض تمكّنه من الرمي بنفسه في أيّ ساعةٍ من النهار ولو في ساعات العصر، فلا تصحّ منه الاستنابة. ولكن لو كان يائساً من ارتفاع العذر إلى آخر النهار، واستناب في الرمي، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب عليه الإعادة. وأمّا بالنسبة للأعوام الماضية، فإن لم تكن استنابته صحيحة، فيجب عليه التدارك.

 

س126. نظراً للتوسعة الأخيرة للجمرات، فلو كان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منى، فعلی فرض صدق الجمرة علی مجموع الحائط، فهل يصحّ الرمي عليها أم لا؟

ج: إذا حصل اليقين بخروج قسم من الجمرة عن حدود منى بسبب التوسعة المذكورة، فالأحوط رمي نقطةٍ من الجزء غير الخارج عن منى.

 

س127. نظراً للتوسعة الأخيرة التي أجريت على الجمرات، فما هي الوظيفة في الرمي خاصّة مع الجهل بالمكان الأصلي للجمرة؟

وهل يكفي رمي أيّ نقطة من الحائط المستحدث؟

ج: إذا أمكنه من دون عسر ومشقّة أن يرمي الشيء الذي وضع محلّ الجمرة السابقة فيجب عليه رميه، ولو كان الفحص عنه ورميه مستلزماً للعسر والمشقّة فيجزيه الرمي في أيّ موضع من ذلك الجدار.

 

س128. نظراً إلى أنّه يجوز للنساء الرمي ليلاً بدلاً من الرمي نهاراً في يوم العيد، فهل يجب أن يكون ذلك في ليلة العيد أو يجوز في الليلة التالية أيضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حكم المرأة في ذلك إذا كانت نائبة في الحجّ عن الغير؟

ج: يجب عليها الرمي ليلة العيد إذا كانت قادرة على ذلك، خصوصاً إذا كان حجّها نيابيّاً، ولا يصحّ منها التأخير إلى ليلة الحادي عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة في نهار يوم العيد فلا إشكال.

 

س129. هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خفن الزحام نهاراً؟ وهل يتعيّن عليهنّ ذلك أم يمكنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟

ج: مع تمكّنهنّ من الرمي في الليل ولو في الليلة القادمة لا تصحّ منهنّ الاستنابة.

 

المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي