استفتاءات الامام الخامنئي في أحكام الحج

الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 06:52 بتوقيت غرينتش
استفتاءات الامام الخامنئي  في أحكام الحج

استفتاءات – الكوثر: أجوبة استفتاءات المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في أحكام الحج.

 

س1. إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل يكون مستطيعاً أم لا؟

ج: إذا كان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعي، وكان الباقي وافياً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعاً.

س2. عندما يتقدّم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة، يتمّ رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنيّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء في هذه الحالة، علماً أنّ الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذٍ؟

ج: في مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.

 

س3. ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر؟ وهل يقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟

ج: لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.

 

س4. هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ بهذا الطريق؟

ج: لا يجب تحصيل الاستطاعة بهذا الطريق، ولكن لو ادخر بقدر مؤنة الحج و صار مستطیعاً، وجبت علیه حجة الاسلام. و کذلک من یرید الاتیان بحجة الاسلام له أن یکسب المال بأي طریق مشروع.

 

س5. هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير أداء الحج للمستطيع إذا أراد إنفاق المال على الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟

ج: يجب على المستطيع أن يحجّ، ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ينحصر صلة الرحم بالزيارة بل يمكن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أيضاً من إرسال الرسالة أو المكالمة بالهاتف ونحو ذلك، نعم لو كانت زيارة الوالدين في بلد آخر لازمة عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمؤنة الزيارة ومؤنة الحج معاً، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه.

 

س6. إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟

ج: لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.

 

س7. المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟

ج: لو كانت الحلّي ممّا تحتاج إلیها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة.

 

س8. امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟

ج: لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.

 

س9. إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟

ج: بهذا المقدار لا يستقرّ الحج في الذمة.

 

س10. هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟

ج: يجوز ذلك لكنّه غير واجب شرعاً. هذا إذا كان التضييق على نفسه وأمّا على العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.

 

س11. لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقاً وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعاً) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج. فما هو حكمي فعلا، علماً إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أن‌ّ هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى الدولة؟

ج: إذا كنت مستطيعاً سابقاً ومتمكناً من السفر لأداء فريضة الحج، ومع ذلك أخّرت الحج، فقد استقر عليك الحج، ويجب عليك الذهاب بأيّ طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج، وإن لم تكن مستطيعاً من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال.

 

س12. في الآونة الأخيرة وبناء للاتّفاقية المبرمة بين منظّمة الحجّ والزيارة من جهة وبنك ملًَّي إيران من جهة أخرى، يقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنك المذكور وإيداع مبلغ مليون تومان في حسابهم لديه بناء لعقد مضاربة، ويستلمون إيصالا بالمبلغ. ويبقى هذا المبلغ في الحساب الشخصيّ لصاحب الطلب إلى حين تشرّفه بالسفر للحجّ، ويعطى في نهاية كلّ سنة مبلغاً بعنوان أرباح المضاربة.

من يتقدّم بطلبه قبل غيره تعطيه منظّمة الحجّ والزيارة الأولويّة، ويعلن عن وصول نوبة كلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، ثمّ يتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلك. عند حلول موعد السفر يسحب المودع المبلغ من حسابه في البنك، ويودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ في حساب المنظّمة، ويتشرفّ بالسفر إلى الحجّ.

ما هو حكم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التي يتقاضاها صاحب المال، في حال أنّ العقد المذكور قد أجري كتابة، ولم يحصل أيّ حوار شفاهيّ بينه وبين البنك؟

ج: لا إشكال في العمليّات البنكيّة التي تجرى على شكل عقود مكتوبة بالكيفيّة المذكورة في السؤال، والربح الذي يحصل عليه المودع من معاملة المضاربة حلال، ولكن يتعلّق الخمس بأصل مبلغ الوديعة إذا كان من أرباح المكاسب غير المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم يكن استلامه ممكناً قبل سنة السفر إلى الحجّ فيحسب من أرباح سنة الاستلام، بحيث أنّه إذا وضع في حساب نفقات الحجّ في نفس تلك السنة فلا خمس فيه.

 

س13. شخص يمكنه أن يحجّ بسند الميّت إذا استأذن من سائر الورثة. فهل يكون الاستئذان من سائر الورثة واجباً بعنوان مقدّمة الواجب (مثل تسجيل الاسم وشراء بطاقة السفر ونحو ذلك) أم لا؟ وعلى فرض عدم الاستئذان، هل يصحّ حجّه ويجزيه عن حجّة الاسلام إذا ذهب إلى الحجّ بذلك السند وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى؟

ج: لا بدّ في استخدام سند الميّت من استئذان الورثة. ولو أنّه استخدمه من دون إذن، فإن كانت استطاعته من الميقات فما بعد مستندة إلى السند فحجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام. أمّا لو كان يملك نفقات حجّه من الميقات فما بعد، وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى فحجّه يجزي عن حجة الإسلام.

 

س14. من سجّل اسمه واستلم السند وأوصى أن يذهب ابنه إلى مكّة بعد وفاته بذلك السند ويحجّ نيابة عن أبيه، وبعد وفاة الأب تحقّقت الاستطاعة الماليّة لدى الولد، ولكن لا يسمح له أن يسافر للحجّ إلاّ بسند الأب. هل إذا استخدم السند المذكور و وصل إلى الميقات يحجّ عن والده أو تتحقّق له الاستطاعة ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟

ج: في مفروض السؤال حيث إن تخلية السرب للولد من خلال السند المتعلّق للوصيّة، ولم تتجاوز الوصيّة بالنسبة للزائد عن الحجّ الميقاتي ثلث التركة، أو كان بإجازة الورثة فيجب على الولد الحجّ نيابة عن أبيه.

 

س15. في المسألة السابقة، إذا لم تكن هناك وصية، ولكن الورثة أعطوا السند لأحد الأبناء الذي تتوفّر لديه الاستطاعة الماليّة ليحجّ عن أبيه، فهل ـ إذا استخدم السند و وصل إلى الميقات ـ يجب عليه الحجّ نيابيّاً، أم يصبح مستطيعاً ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟

ج: الحجّ النيابي مقدّم في هذا الفرض أيضاً.

 

س16. في المسألتین السابقتین إن کانت وظیفته الحج نیابة عن الأب فأتی بالحج عن نفسه، هل یجزیه عن حجة الاسلام؟

ج: الإجزاء عن حجة الاسلام محل اشکال.

 

س17. من توفّي والده وكان الوالد مستطيعاً، إذا سافر إلى الميقات بقصد الحجّ نيابة عن أبيه، وهناك تحققت له الاستطاعة للحج عن نفسه، ماذا يفعل؟ مع العلم أنّّّه لم تكن هناك وصيّة، ولم يطلب منه أحد النيابة مثل أن كان الإرث محصوراً، ولم يخلى أمامه السرب إلاّ بهذه الكيفيّة.

ج: في الفرض المذكور يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه.

 

س18. النائب في الحجّ عن الغير في بعض الأعمال التي يعجز المنوب عنه عن الإتيان بها كالطواف أو الرمي أو الذبح، هل يلزم أن يكون النائب فيها مُحرماً؟ أي هل الإحرام جزء أم شرط؟

ج: لا يعتبر الإحرام في صحّة نيابة الأعمال المذكورة لا جزءاً ولا شرطاً.

 

س19. ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات،‌ ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟

ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.

 

س20. إذا كان الشخص أجيراً عن الغير في أعمال الحجّ أو العمرة أو في خصوص الطواف، فهل يمكنه النيابة أيضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً في قراءة القرآن؟

ج: لا إشكال في ذلك.

 

س21.إذا ترك النائب الرمي نهاراً عصياناً، فما هو حكم نيابته؟ وإذا كان يعتقد أنّه يمكنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مكّة ولم يتمكّن من الرجوع إلى منى اليوم الثاني عشر من أجل الرمي، فما هي وظيفته؟ وما هو حكم نيابته؟

ج: رمي الجمرات جزء من المناسك، فإذا لم يأتِ به بالنحو الصحيح شرعاً فصحّة نيابته محلّ إشكال، خصوصاً إذا لم يتداركه في أيّام التشريق.

 

س22. إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتيان النائب بالعمل، فهل يجزي هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناك فرق بين تمكّن المنوب عنه من الإتيان بالحجّ كاملاً وعدم تمكّنه؟

ج: لا يجزي حجّ النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة.

 

س23. إذا مات الأجير بعد إحرامه ودخوله الحرم، وكانت الإجارة مطلقة (ليست لتفريغ الذمّة وليست على الأعمال)، فهل يستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟

ج: إذا كانت الإجارة من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فيستحقّ تمام الأجرة.

 

س24. إذا كان النائب متمكّناً من الإتيان بالعمل في جزء من الوقت ولكنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الإتيان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبيل ما إذا كان متمكّناً من الرمي قبل ظهر يوم الثاني عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولكّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم يتمكّن من الرمي، أو من قبيل ما إذا أخّر أعمال مكّة لعدّة أيام، ثمّ لم يتمكّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حكم نيابته في هذه الحالة؟

ج: إذا كانت الإجارة معيّنة في تلك السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلك أن يستنيب للعمل الفائت ويتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تكن الإجارة لسنةٍ معيّنة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالحجّ النيابي في السنة القادمة.

 

س25. إذا كان النائب يعلم أنّه أجير عن الغير في حجّ التمتّع، ولكنّه لا يعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الحجّ الاستحبابي، فلو نوى الإتيان بحجّ التمتّع الذي استؤجر عليه للمنوب عنه، أو نوى الإتيان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذي استأجره، فهل يكفي ذلك ويصحّ؟

ج: يجزي القصد الإجمالي للحجّ الذي استنيب فيه.

 

س26. الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّيّة، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟

ج: ما ذكر ليس من موارد النيابة.

 

س27. إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟

ج: المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.

 

س28. إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ ـ مثل شوال ـ ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً. و السؤال حول المسائل التالية:

1. إذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟

ج: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غير ثابت، وبالتالي لا وجه لوجوب طواف النساء وإن كان الأحوط عدم تركه.

 

2. وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟

ج: عمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعليه فلو ترك العمرة الثانية كان حجّه باطلاً.

 

3. وهل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحل؟

ج: ميقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانية هو أحد المواقيت الخمسة على الظاهر.

 

س29. من اعتمر عمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة ورجع إلی المدینة ثم أتی مکة في الشهر الجدید فما وظیفته بالنسبة للإحرام من مسجد الشجرة، هل علیه العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو العمرة بقصد ما في الذمة؟

ج: في مفروض السؤال یجب الاحرام من المیقات لعمرة التمتع، وهذه الأخیرة هي عمرة التمتع لحجه.

 

س30. ما هي وظیفة من کان في مکة أکثر من شهر وقد انقضت هذه المدة من عمرته السابقة ورجع إلی جدة لأمر و في العودة دخل مکة من دون إحرام؟

ج:لا شيء علیه فعلاً ولکن لو دخل مکة بلاإحرام عمداً فقد ارتکب حراماً ویجب علیه التوبة.

 

س31. شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟

ج: لا بأس به.

 

س32. هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟

ج: لا مانع من دخولها في الإحرام والاستنابة في مفروض السؤال للطواف وصلاته.

 

س33. إذا حاضت المرأة في الميقات، وكانت على يقين بأنّها لن تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فبأيّ نيّة تحرم؟

ج: يمكنها الإحرام بنيّة حجّ الإفراد، ويمكنها أيضاً الدخول في الإحرام بقصد ما في الذمّة، ولكن في الصورة الأولى إذا طهرت قبل الوقت المقرّر، يجب أن تحرم مجدّداً لعمرة التمتّع. وأمّا في الصورة الثانية، فإذا لم تطهر قبل الوقت المقرّر، يكون إحرامها للحجّ، وإذا طهرت قبل الوقت يمكنها الإتيان بعمرة التمتّع بنفس ذلك الإحرام.

 

س34. من یأتي بحج الإفراد واجباً کان أو مستحباً و قد أتی بالعمرة قبل ذلک مرّات عدیدة هل علیه عمرة أخری لحج الإفراد هذا؟

ج: لا تجب علیه العمرة إلا في موارد تبدّل حجّه من التمتع إلی الإفراد.الخروج من مكّة والدخول إليها

 

س35. ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية:

أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة.

ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.

ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة.

د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات.

ج: في جميع الصور المذكورة لا إشكال في الخروج من مكّة أو منى، ولكن بشرط أن يكون قادراً على أداء باقي المناسك في وقتها بعد رجوعه.

 

س36. إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟

ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.

 

س37. يسلك بعض السائقين الطرق والأنفاق الموصلة إلى منى والمشعر على أنّها طرق داخليّة في مكّة، وذلك لتجنّب الوقوع في الازدحام في شوارع مكّة، و يسلكون في التنقّل من حيّ إلى آخر داخل مكّة طرقاً تمرّ عبر منى، فهل يعدّ هذا خروجاً من مكّة أم لا؟

ج: بحسب الظاهر، عدم جواز الخروج من مكّة لا يشمل هكذا موارد. وعلى كلّ حال، هذا الأمر لا يضرّ بصحّة العمرة والحجّ.

 

س38. رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟

ج: يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شي ء عليه في ذلك.

 

س39. إذا دخل مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟

ج: یجب الإحرام في فرض الدخول لمکة مجدداً بعد الشهر الذى إتي بالعمرة فيه.

 

س40. شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهی الشهر الذي أتی فیه بالعمرة؟

ج: لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.

 

س41. في الفرض السابق لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟

ج: لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى أدنى الحلّ من أطراف الحرم أو إلى مسجد التنعيم.

 

س42. من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى مكة مع العلم أن‌ّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟

ج: يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شي ء من الكفارة عليه.

 

س43. هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟

ج: لا مانع من خروجه بعد إحرام حج الإفراد إلى جدّة أو إلى مكان آخر –سواء کان قبل طواف الحج وصلاته أم بعده- إذا كان یتمکن من درک الوقوف في عرفات و المشعر.

 

س44. الأشخاص الّذين يخرجون من مكّة ( من قبيل مدراء قوافل الحجّ وموظّفيها) بعد عمرة التمتّع لتفقّد المخيّمات في عرفات واستقبال الحجّاج القادمين من الطائف ومن جدّة و يعودون إليها قبل الإحرام للحجّ، إذا كانوا مطمئنّين بأنّ الوقت كاف للإحرام من مكّة وإدراك الوقوف الاختياريّ في عرفات، هل يجوز لهم الخروج من مكّة أم لا؟

ج: من لا يخاف أن يفوته الحجّ في تلك السنة يمكنه الخروج من مكّة اختياراً بعد عمرة التمتّع، وإذا خرج من مكّة ثمّ عاد إليها في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع، فعمله محكوم بالصحّة ولا شيء عليه.