س59. هل يجوز للحاج (ذكراً أو أنثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً، ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه، بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلا فلا يجوز لها ذلك، وعلى كلّ حال لا كفّارة في تغطية الوجه.
س60. ما حکم تجفیف الوجه بالمندیل للمرأة؟
ج: إذا وضعت المندیل علی کل الوجه ففیه اشکال وإلا فلا مانع منه.
س61. ما حکم تجفیف الرأس بالمندیل ونحوه للرجل؟
ج: لا مانع منه إلا إذا وضع المندیل علی تمام رأسه وجفّفه به.
س62. هل یجوز للمحرم رمس تمام الرأس أو بعضه في الماء؟
ج: لا یجوز رمس تمام الرأس في الماء ولکن لم تثبت حرمته بالنسبة إلی بعض الرأس.
س63. ما هي كفارة تغطية الرأس؟ وهل جزء الرأس له نفس حكم تمام الرأس؟
ج: الأحوط التكفير بشاة، وحكم جزء الرأس ليس كحكم تمامه إلاّ إذا صدق عليه عرفاً أنّه غطّى تمام رأسه، كما لو وضع على رأسه قبّعة صغيرة تغطّي الجزء الأوسط من الرأس.
س64. من كان فاقداً لحاسّة الشمّ أو كان لا يشمّ بسبب الزكام والرشح، فهل يحرم عليه استعمال الطيب والعطر في لباسه وبدنه؟ وهل يحرم عليه إمساك أنفه عن الروائح الكريهة أم لا؟
ج: لا يجوز استعمال الطيب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساك الأنف فحكمه حكم سائر المحرمين.
س65. ما حكم تكرّر استخدام الطيب في وقت واحد أو أوقات متعدّدة من دون تخلّل الكفّارة؟
ج: تكرّر استخدام الطيب في زمان واحد بحيث يعدّ عرفاً استخداماً واحداً لا يوجب تعدّد الكفّارة، وفي غير هذه الصورة الظاهر لزوم تعدّد الكفّارة بتعدّد الاستعمالات، وعدم تخلّل الكفّارة لا أثر له.
س66. هل المفاخرة حرام مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فيما إذا استلزمت إهانة الآخرين فقط؟
ج: المفاخرة حال الإحرام حرام مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرين.
س67. ما حكم شدّ الرأس بمنديل لأجل الصداع؟
ج: لا إشكال فيه.
س68. هل يجوز لغير المحرم أن يضع شيئاً على رأس الرجل المحرم، من قبيل ما إذا كان المحرم نائماً فقام غير المحرم بتغطية رأسه بالغطاء؟ وما حكمه لو كان هو محرماً أيضاً؟
ج: يحرم على المحرم تغطية رأسه، سواء قام هو بذلك أو طلب من الغير أن يفعل ذلك، وأمّا تغطية رأس الغير فليست من محرّمات الإحرام حتّى وإن كان هو محرماً.
س69. هل يجوز أن يطلب الشخص المحرم من الآخرين أن يغطّوا له رأسه بعد أن يخلد إلى النوم؟ وهل يجب الكفّارة في ذلك عليه أم على الشخص الآخر الذي قام بهذا العمل؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يطلب من الغير فعل ذلك، ولو قام الشخص الآخر بتغطية رأس المحرم، فمن غير المعلوم ثبوت الكفّارة. وعلى كلّ حال، فلا تجب الكفّارة على الشخص الذي استجاب لطلبه.
س70. هل يجوز حال الإحرام وطيّ المسافة ليلاً اتّقاء المطر بالتظلّل بالظلّ المتحرّك؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إلاّ إذا كان حرجيّاً فيجوز حينئذٍ، ولكن تجب فيه الكفّارة على الأحوط.
س71. أحياناً ينزل المطر على شكل قطرات متقطّعة يسمّى (رذاذاً)، أو رشّاً خفيفاً بحيث يكون خفيفاً جدّاً ولا يستمر أزيد من عدّة دقائق، فهل يعدّ هذا من المطر الذي لا يجوز التظليل منه؟
ج: إذا لم يكن بمقدار يجري على الأرض الصلبة فلا يكون له حكم المطر، والأحوط ترك التظليل عن المطر الذي يصدق عليه عرفاً عنوان المطر حتّى وإن لم يكن بمقدار يجري على الأرض.
س72. إذا تكرّر من الشخص تغطية رأسه، فهل تتكرّر الكفّارة أو لا؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا كان معذوراً أو غير معذور، أو بين ما إذا كان في مجلس واحد أو متعدّد، أو بين ما إذا تخلّل ذلك التكفير أو عدمه؟
ج: الأحوط تكرار الكفّارة في صورة تكرّر تغطية الرأس.
س73. ما هي كفّارة من داعب زوجته وهو محرم إلى أن خرج منه المني؟
ج: كفّارة المداعبة المؤدّية للاستمناء بعير.
س74. هل هناك فرق في وجوب الكفّارة بين التقبيل بشهوة وبدونها، وهل يشترط أيضاً خروج المنيّ؟
ج: كفّارة تقبيل الزوجة بشهوة بدنة، ومن دون شهوة شاة، والظاهر أنّ تقبيل غير الزوجة _ كالأمّ أو البنت _ ليس محرّماً ولا يوجب الكفارة.
س75. ما حكم الحاجّ إذا جامع بعد الوقوفين وقبل إتمام طواف النساء؟
ج: إذا حصل الجماع بعد المشعر وقبل إتمام طواف النساء فحجّه صحيح، ولكن تجب عليه الكفّارة. أمّا لو حصل بعد إتمام طواف النساء فلا كفّارة عليه أيضاً. وفي باب حكم الجماع أثناء طواف النساء، وهل تجاوز النصف في حكم تمام الطواف، أم تجاوز الشوط الخامس؟ هناك بحث بين الفقهاء، ولكنّه ليس محلّ ابتلاء.
س76. ما حكم تغطية الوجه للنساء بالطريقة الدارجة والمتعارفة في منقطة الخليج، وذلك بأن يكون ما يغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ويسمّى عندنا (البوشيّة)؟ هذا أولاً.
ثانياً: هل يختلف الحكم فيما لو خيطت (البوشيّة) بالعباءة بحيث تكون جزءاً منها؟
ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام ـ سواء كانت بالعباءة أم بالوشيّة ـ فهل يجب عليها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟
رابعاً: لو أمكن تفصيل عباءة بحيث تكون فيها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خياطة، فهل يجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟
ج: لا يجوز للمرأة تغطية الوجه حال الإحرام، سواء كانت بالعباءة أو بالبوشيّة، وسواء كانت البوشيّة مخيطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطية بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها.
نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشيّة أو المقنعة أو أيّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحيث يغطّي قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى، ولكن الأحوط أن لا يدعن الغطاء المذكور يلامس وجههنّ.
س77. هل يعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطية للأذن بنحو يعدّ معه ستراً للرأس؟ وما حكم السمّاعة الصغيرة التي تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا مانع من استخدام الجوّال أو سمّاعة الهاتف الثابت أو سمّاعة الجوّال في حال الإحرام.
س78. ما حكم من يضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحية الطبّيّة عن الهواء البارد وما شابه ذلك؟ وهل تثبت عليه الكفّارة؟
ج: لا يرفع الاضطرار إلاّ الحكم التكليفي أي حرمة الستر، وأمّا الكفّارة فيما يكون في تغطيته كفّارة فلا تسقط بالاضطرار إلى الستر والتغطية.
س79. ما هو حدّ الليل عندكم؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلك بالنسبة إلى التظليل في الليل بناء على جواز التظليل فيه؟
ج: حدّ الليل في التظليل إلى طلوع الشمس.
س80. لو كان المكلّف يسير في أقصى اليسار وهو الخطّ السريع المتعارف عليه في طرقنا، وكان محرماً متّجهاً نحو مكّة المشرّفة في سيّارة مظلّلة، وأثناء السير هطل المطر، ولا يستطيع الوقوف في الخطّ الأيسر أو الأوسط، وانتقاله إلى الخطّ الذي يمكنه فيه الوقوف يحتاج إلى مقدار من الوقت فيلزم من ذلك التظليل من المطر، وذلك لأنّ الوقوف في الخطّين السابقين يسبّب الحوادث والأخطار، فهل السير خلال هذه الفترة من الوقت حتّى يصل إلى أقصى اليمين وهي لا تتعدّى دقائق توجب عليه الكفّارة؟
ج: إن صدق في حقّه الاستظلال عن المطر إلى أن تقف السيّارة فعليه الكفّارة، ولا تسقط الكفّارة بالاضطرار إلى الاستظلال عن المطر، ولكن لا يبعد عدم صدق الاستظلال الاختياري في مثل تلك الحالة.
س81. ما حكم استخدام الرجال والنساء المحرمين للكمّام الذي يوضع على الفم للحؤول دون استنشاق الهواء الملوّث ويلفّ حزامه إلى خلف الرأس فيغطّي جزءاً صغيراً منه؟
ج: لا مانع من استخدام النساء للكمّام إذا كان ضمن الحدّ المتعارف، وربط حزامه على الرأس جائز للرجال.
المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي