س1410: ماهو المراد من الفک الأسفل الذي يجب إعفاء شعره؟ وهل يدخل فيه العارضان؟
ج: المدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً.
س1411: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟
ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.
س1412: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟
ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.
س1413: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟
ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.
س1414: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟
ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.
س1415: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟
ج: لا مانع من حلق الشارب في نفسه، ولا من إطلاقه وتطويله كذلك, نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام أو الماء عند الأكل والشرب.
س1416: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟
ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.
س1417: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟
ج: لا يجوز على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين إلا في حال الضرورة.
س1418: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟
ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.
س1419: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة؟
ج: يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر المعتنى به.
س1420: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
ج: إن كان للمعجون المذكور في غير حلق اللحية منافع أخرى محللة، فلا مانع من إنتاجه وبيعه لذلك.
س1421: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟
ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.
س1422: هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟
ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.
س1423: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س1424: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم بالملقط؟
ج: لا يحرم أخذ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق.
المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي