وحسب الدستور التونسي فإنه إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما، ففي هذه الحالة:
تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي.
ويتولى رئيس مجلس النواب، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما، ويشغل في الوقت الراهن محمد الناصر منصب رئيس مجلس النواب التونسي.
يجدر الذكر أن الفصل 86 من الدستور التونسي، يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.