أحكام "الشكوك في الصلاة"

الإثنين 22 يوليو 2019 - 07:40 بتوقيت غرينتش
أحكام "الشكوك في الصلاة"

استفتاءات - الكوثر: اجوبة استفتاءات المرجع آية الله السيد علي الخامنئي حول الشكوك في الصلاة:

 

س516: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟

ج: الشك المذكور لا يعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

 

س517: هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟

ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به- فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز.

 

س518: كثير الشك لا يعتنى بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟

ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلّا إذا كان الوقوع موجباً للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

 

س519: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟

ج: الشك بعد العمل لا يعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

 

س520: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟

ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

 

س521: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟

ج: يجب عليه الإتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك، وفي هذه الحالة حيث ترك التشهد الواجب في موضعه، يجب الاتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي، والأحوط أن يقضي التشهد المنسي قبل سجدتي السهو.

 

س522: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الاحتياط على الشخص من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين؟

ج: يكون مقدار ركعات صلاة الاحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الاحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس لصلاة الاحتياط.

 

س523: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت بشكل غير صحيح سهواً؟

ج: لا يجب.