حكم "التلقيح الصناعي" حسب رأي الإمام الخامنئي

الأحد 7 يوليو 2019 - 06:53 بتوقيت غرينتش
حكم "التلقيح الصناعي" حسب رأي الإمام الخامنئي

استفتاءات – الكوثر: أجوبة استفتاءات المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بشأن التلقيح الصناعي.

 

س1272:(أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟

(ب) وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة؟

(ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟

ج: (أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبيل اللمس والنظر المحرمين شرعاً.

(ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة.

(ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.

 

س1273: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة، التي هي ضرورية لعمل اللقاح، يضطرون أحياناً الى الإنفصال، أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم إمكانية علاج المرض وعدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بويضة إمرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الى رحِم الزوجة؟

ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعاً، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطريق يُلحَق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فيجب عليهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للاحكام الشرعية الخاصة بالنسب.

 

س1274: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بويضة الزوجة ثم وُضِعت في رَحِمِها، فأولاً: هل يجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانياً: هل يكون المولود من ذلك ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟

ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويُلحَق الولد بصاحبة البويضة والرحِم، ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولكن لا يرث منه.

 

س1275: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رَحِمِها؟

ج: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبويضة.

 

س1276: (1) المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة، لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن يُنقل الى رَحِمِها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟

(2) مَن ستكون أمّ الطفل من هاتين المرأتين، صاحبة البويضة أم صاحبة الرحِم؟

(3) هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة الى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحِم الى درجة يُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوّهاً؟

ج: (1) لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور. ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين.

(2) الطفل ملحق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فيجب مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النَسَب بالنسبة إليها.

(3) يجوز هذا العمل في نفسه.

 

س1277: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية:

(أ) بعد وفاته، ولكن قبل انتهاء العدّة؟

(ب) بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟

(ج) لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلى الأول لا فرق أيضاً بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته؛ ولكن لو كان زوجها الثاني حياً لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.

 

 

س1278: في الوقت الراهن تحفظ البويضة المخصّبة خارج الرحِم، في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها، كي يتم وضعها في رحِم صاحبة البويضة عند الحاجة. هل يجوز هذا العمل؟

ج: لا بأس بذلك في نفسه.