س1242: یمنح بعض المتعاملین مع المصرف لموظفیه أموالاً مقابل الإسراع فی إنجاز أعمالهم وتقدیم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قیام الموظف بذلک لما کان المتعامل یعطیه شیئاً من المال، فما هو حکم أخذه للمال فی هذه الحالة؟
ج: لا یجوز للموظف أن یأخذ شیئاً من المتعاملین مقابل إنجازه لعملهم الذی استُخدم من أجل القیام به، والذی یأخذ الراتب فی مقابله، کما أنه لیس للمتعاملین مع البنک تطمیع الموظفین بمنحهم شیئاً من النقد أو غیره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما فی ذلک من الفساد.
س1243: یعطی بعض المتعاملین مع المصرف هدیة العید للموظفین وفقاً للعادة المألوفة، وهو یری أنه لو امتنع عن إعطاء تلک الهدیة لهم فإنهم لا یقدّمون له الخدمات بالشکل المطلوب. فما هو الحکم فی ذلک؟
ج: لو کانت مثل هذه الهدایا ممّا تؤدّی الی التمییز فی إنجاز الخدمات المصرفیة للمتعاملین، وتسبّب فی نهایة الأمر الفساد أو ضیاع حقوق الآخرین، فلیس للمتعاملین دفعها الی الموظفین ولا أخذها منهم.
س1244: ما هو الحکم إذا أهدی أحد هدیة إلی موظف إعراباً عن شکره و تقدیره له، ولو فعل الموظف عمله من دون أیّ توقع؟
ج: إهداء الهدیة فی محیط العمل من قبل المراجعین یعدّ من أخطر الأمور. وکلّما سعی الانسان أکثر فی اجتنابها کان ذلک أفضل لدنیاه وآخرته. ولکن قبول الهدیة یجوز فی حالة واحدة فقط وهی عند إصرار المهدی اصراراً شدیداً ورفض الموظف لاستلامها حتی یتم اهداؤها فی النهایة بشکل أو بآخر. بشرط أن یکون ذلک بعد انجاز العمل ومن دون الاتفاق المسبق علیها أو توقعها.
س1245: ما هو حکم الهدایا من النقود والمأکولات وغیرها، التی یقدّمها المراجعون عن رضی وطیب النفس لموظفی الدولة؟ وما هو حکم الأموال التی تُدفع الی الموظفین کرشوة، سواء کانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تکن؟ وإذا ارتکب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً فی الرشوة، فما هو حکم ذلک؟
ج: لا یجوز لهم تقبّل أیة هدیة من المراجعین مهما کان عنوانها، لما فی ذلک من التسبیب الی إساءة الظن بهم والی الفساد والی تشجیع وتحریض الطامعین لإهمال القوانین وتضییع حقوق الآخرین. وأما الرشوة فمن البدیهی أنها حرام علی الآخذ والدافع کلیهما، ویجب علی مَن أخذها ردّها الی صاحبها ولیس له التصرف فیها.
س1246: یلاحظ أحیاناً أنّ بعض الأشخاص یتقاضَون الرشوة من المراجعین فی مقابل إنجاز أعمالهم، فهل یجوز لهم دفعها عند ذلک؟
ج: لیس لأحد من المراجعین الی الدوائر لإنجاز عمله أن یقدّم شیئاً من المال أو الخدمة بشکل غیر قانونی الی الموظف الإداری المکلّف بخدمة المراجعین، کما لا یجوز لموظفی الدوائر، الذین یجب علیهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أی مبلغ بشکل غیر قانونی فی مقابل إنجاز أعمال المراجعین؛ ولا یجوز لهم التصرف فی مثل هذا المال، بل یجب علیهم ردّه الی أصحابه.
س1247: ما هو حکم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلک قد یوجب مزاحمة الآخرین، کتقدیم صاحب الحق علی غیره؟
ج: لا یجوز دفع الرشوة و استلامها وإن لم یستلزم مزاحمة الآخرین، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغیر بلا استحقاق.
س1248: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الی دفع مبلغ لموظفی إحدی الدوائر، حتی یسهّلوا له إنجاز عمله القانونی والشرعی، وکان یری بأنه لو لم یدفع المبلغ المذکور لما أنجز موظفو تلک الدائرة عمله، فهل ینطبق مصداق الرشوة علی إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل یعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذی دفعه لإنجاز عمله الإداری یرفع عنوان الرشوة فلا یکون ذلک من المحرّمات؟
ج: إعطاء أی مال أو غیره من قِبل المُراجع الی الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفی الدوائر المکلّفین بعرض الخدمات الإداریـة علـی النـاس ـ والذی یؤدی حتماً الی فساد الدوائرـ یعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعیة، وتوهّم الإضطرار لا یبرر له ذلک.
س1249: یعرض المهرِّبون علی بعض الموظفین مبالغ من المال، فی قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفی حالة رفض طلبهم یتعرض الموظف للتهدید بالقتل، فما الذی یجب عمله علی الموظف عند ذلک؟
ج: لا یجوز استلام أی مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبین.
س1250: طلب مدیر مصلحة الضرائب من المحاسب أن یخفّف من مقدار الضریبة علی إحدی الشرکات، فهل یجب علی هذا الموظف إطاعة أوامر المدیر فی مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلک سوف یقع فی بعض المشکلات والمتاعب المحرجة؟ وهل یجوز له أخذ شیء من المال مقابل تنفیذ هذا الأمر؟
ج:یجب العمل طبقاً للضوابط و المقررات القانونیة فی مثل هذه الأمور، ولا یجوز التخلف عنها سواء کان مجاناً أو مقابل أخذ المال.